responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 180

على الضعيف والشديد ، فليكن الصلاة أيضاً صادقة على التام والناقص والواجد والفاقد على نحو التشكيك.

وأجاب عنه بأنّ التشكيك في حقيقة الوجود لا ندرك حقيقته ، بل هو أمر فوق إدراك البشر ولا يعلم إلاّبالكشف والمجاهدة كما صرّح به أهله ، وأمّا التشكيك في الماهيات فهو وإن كان أمراً معقولاً إلاّ أنّه لا يجري في كل ماهية ، بل يختص بالماهيات البسيطة التي يكون ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز كالسواد والبياض ونحوهما ، وأمّا الماهيات التي تكون مركبة من جنس وفصل ومادة وصورة كالانسان ونحوه ، فلا يعقل فيها التشكيك ، وعليه فلا يعقل التشكيك في حقيقة الصلاة لأنّها على الفرض مركبة من أركان ومقولات عديدة ، فلا يعقل أن تكون بقية الأجزاء والشرائط داخلة فيها مرّة وخارجة عنها مرّة اخرى ، لتصدق الصلاة على الزائد والناقص.

وأمّا الثاني : فأورد عليه بأنّ الأركان أيضاً تختلف باختلاف الأشخاص من القادر والعاجز والغريق ونحو ذلك ، فلا بدّ حينئذ من تصوير جامع بين مراتب الأركان فيعود الاشكال ، وبيان ذلك : هو أنّ الشارع جعل الركوع والسجود بعرضهما العريض ركناً فهما يختلفان باختلاف الحالات من الاختيار والاضطرار ، وأدنى مراتبهما الاشارة والإيماء ، فحينئذ لا بدّ من تصوير جامع بين تلك المراتب ليوضع اللفظ بازاء ذلك الجامع ، فإذن يعود الإشكال.

ومن جميع ما ذكرناه يستبين أنّ ما ذكره قدس‌سره لا يرجع عند التأمل إلى معنى محصّل ، هذا.

وأورد المحقق صاحب الكفاية قدس‌سره [١] على هذا الوجه من تصوير الجامع إيراداً ثالثاً ، وملخّصه : هو أنّا نقطع بأنّ لفظ الصلاة لم يوضع بازاء


[١] كفاية الاصول : ٢٥.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست