responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 31

ينزل ، ويتحقق ذلك بدخول الحشفة ـ رأس العضو الذكري ـ في فرج المرأة أو دبرها بل مطلق الدبر.

أما واجبات الغسل فهي كالتالي : النية ، وغسل ظاهر البشرة بإيصال الماء إلى كل أجزاء البدن. وهو على كيفيتين أرتماسي وترتيبي. أما الاول فيتحقق بانغماس البدن كلّه بالماء دفعة واحدة. وأما الثاني : فيكون با لابتداء بغسل الرأس والرقبة أولاً. ثم الشق الأيمن من الجسد ثم الشق الأيسر منه.

وجميع الشروط التي ذكرت في الوضوء تشترط هنا أيضا عدا الموالاة فأنها غير واجبة هنا. فإذا أتم الإنسان غسل الجنابة بشكل صحيح كان مجزئا عن الوضوء.

وأما الأشياء التي تتوقف صحتها أو جوازها على الغسل من الجنابة فهي كما يلي : الصلاة بجميع أنواعها عدا صلاة الميت ، والطواف الواجب ، والصوم ، ومس كتابة القرآن ، أو لفظ الجلالة ، واللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها ، وقراءة آية السجدة من سور العزائم ، وهي : السجدة وفصلت والنجم والعلق [١].

٢ ـ غسل الحيض

وهو الغسل الذي يتوجب بخروج دم تراه المرأة في كل شهر غالبا. وهو أسود أو أحمر عبيط يخرج بدفق وحرقة في الغالب.

ومما ينبغي ذكره أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة ، بمعنى أن كل دم


[١] المبسوط ١ : ٨ ، السرائر / ابن إدريس ١ : ٦٦ ، جامع المقاصد ١ : ٢٥٥ ، ذكرى الشيعة / الشهيد الأول ١ : ٢١٩ ، رياض المسائل ١ : ١٩٢.

نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست