responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 32

يقل عن هذه المدة أو يزيد لا يحكم بكونه دم حيض حتى وأن كان جامعا لصفات الحيض. ولكن يُشترط استمرار ذلك الدم في الثلاثة الأولى. وكذلك لابد أن تكون مدة زمنية فاصلة بين الحيضتين وهي عشرة أيام كحد أدنى ، وأما إذا كانت المدة أقل فالدم اللاحق استحاضة وليس بحيض ، وهذا لا يترتب على كل امرأة وإنما هو مخصوص بمن بلغت السن التكليفي وقبل اليأس الذي هو خمسون سنة في الوضع الطبيعي.

فإذا تحقق الحيض من المرأة فثمة جملة من التروك التي لا بد أن تتركها ولا يجوز لها فعلها وهي كما يلي : الصلاة ، والصوم ، والطواف ، والاعتكاف ، وكل أمر مشروط بالطهارة. ولا يجوز لزوجها أن يطأها في تلك الحالة ، ولا أن يطلقها.

وليس على الحائض بعد أن تطهر أن تقضي صلاتها بخلاف الصوم الذي لابد من قضائه. وأما كيفية غسلها فهو مثل غسل الجنابة بلا فرق [١].

٣ ـ غسل الاستحاضة

الاستحاضة دم يخرج في غير وقت العادة الشهرية والولادة وليس من جرح أو بكارة ، ويكون عادة أصفرا ورقيقا باردا.

وتنقسم الاستحاضة إلى ثلاثة أقسام : كثيرة ومتوسطة وقليلة. ومن أجل أن تعرف المرأة نوع استحاضتها تقوم بعملية الاختبار وذلك من خلال وضع قطنة أو ما شابه ذلك في داخل الفرج ، فإن غمس الدم القطنة وسال فهذه كثيرة ، وإن غمسها ولم يسل فهذه متوسطة ، وإن لوّثها فحسب فهذه قليلة. أما حكم كل


[١] رياض المسائل ١ : ٢٤٢ ـ ٣١٧ ، جامع المقاصد ١ : ٢٨١.

نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست