responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 54

حيا ، بالعرف القائم في الاسم ، الا تراه إذا قال أكلت البيض ، لم يفهم منه بيض السّمك والجراد ، وكذلك إذا حلف لا أكلت الرءوس ، فهذا حقيقة في كل رأس ، ونحمله على رءوس النعم بالعرف القائم في الاسم ، وقد قلنا ما عندنا في مثل ذلك ، وحققناه وحرّرناه ، وانّما أوردنا ما أورده شيخنا في مبسوطة ، من كلام المخالفين ، وتخريجاتهم ، الا ترى الى قوله « فهذا حقيقة في كل رأس » فأين يعدل عن الحقيقة ، وهي الأصل ، وانما يعدل في بعض المواضع بدليل قاطع ، مثلا : قال إنسان لغلامه اشتر لنا رءوسا نتغدى بها باليوم ، حملناه على رءوس النعم لأجل القرينة ، وشاهد الحال ، وليس كذلك إذا حلف إنسان ، وأطلق كلامه عن القرائن والبيان ، انه لا يأكل الرءوس فأكل رءوس الغزلان ، وحمر الوحش ، والخنازير ، نقول لا يحنث وقد فعل ما حلف عليه انه لا يفعله ، حقيقة بلا خلاف بين أهل اللّسان ، والعقلاء والعلماء ، ان تلك تسمى رءوسا بلا اشكال.

واما ما يخصّ بالعرف الشرعيّ فكل ما كان له اسم في اللغة واختص بالشرع الى غير ما وضع له في اللغة ، حمل إطلاقه على الشرعي ، كالصّيام ، هو في اللغة عام في الإمساك عن كل شي‌ء ، وهو في الشّرع إمساك عن أشياء مخصوصة ، فحملنا المطلق على الشرعي ، وفي هذا المعنى الصّلاة في اللغة الدّعاء ، وفي الشرع هذه الأفعال المخصوصة ، فانطلقت على الشرعية ، فحملنا المطلق من الكلام ، على عرف الشرع ، لأنه الطّارى.

فإذا حلف لا كلمت النّاس فهذا عام في كل أحد ، فإذا كلّم واحدا حنث ، لانّه تعلق بالجنس.

إذا حلف لا ذقت شيئا ، فأخذه بفيه ، ومضغه ، ورمى به ، ولم يبتلع منه شيئا ، حنث ، لأنّ الذوق عبارة عن معرفة طعم الشّي‌ء ، وهذا قد عرف طعمه قبل ان يبتلعه.

قال شيخنا في مسائل خلافه : إذا حلف لا وهبت له ، فإن الهبة عبارة عن كل عين يملّكه إياها متبرعا بها بغير عوض ، فان وهب له ، أو اهدى له ، أو نحلة ، أو

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست