responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 53

موضعه ، من غيران يشرب بكفيه ، ولا بإناء ، يقال أكرع في هذا الإناء نفسا أو نفسين ، اى اشرب بفيك ، وفيه لغة أخرى ، كرع بكسر الراء ، يكرع كرعا.

وجملة الأمر وعقد الباب ، ان الحكم إذا علق باسم ، لم يخل من أحد أمرين ، اما ان يكون باسم خاص ، أو عام :

فان كان خاصا ، نظرت ، فان كان حقيقة فيه ، لا مجاز له في غيره ، تعلق بالحقيقة ، ولم يتعلق بغيرها ، وان قصد الغير ، ونواه ، واراده ، كقوله لا شربت لك ماء من عطش ، هذا حقيقة غير مجاز في الشراب ، ومجاز في الطّعام ، وفي الناس من قال هو حقيقة فيهما ، والأوّل أوضح ، والثاني قوى ، لا للحقيقة ، بل لفحوى الخطاب.

فاما إذا علقه بالعموم ، حمل على العموم ، الّا ان يدخله التخصيص ، ويكون ذلك بأحد ثلاثة أشياء ، نيّة ، أو عرف قائم في الاسم ، أو عرف الشرع :

فالنية إذا علقها بعموم الأعيان ، كقوله لا كلمت أحدا ، تعلق بكل أحد ، فإن قال نويت الّا زيدا ، كان على ما نوى ، وتعلقها بعموم الزّمان ، مثل ان يحلف لا كلمت زيدا ابدا ، اقتضى أبد الدهر ، فان قال نويت شهرا ، أو نويت ما لم يدخل الدّار ، صحّ لان دخول التخصيص في مثل هذا صحيح. وفي مثل هذا المعنى إذا علقها باسم خاص لشي‌ء حقيقة فيه ، وقد استعمل في غيره مجازا ، كقوله لا دخلت دار زيد ، حقيقته ملك زيد ، ومجازه دار يسكنها زيد بأجرة ، فإذا نوى المجاز ، قبل منه ، كما يعدل بالحقيقة إلى المجاز بدليل.

فإذا ثبت انها تختص بالنية ، نظرت ، فان كانت يمينا بالله ، قبلنا منه في الحكم ، وفيما بينه وبين الله ، لأنّه أعرف بما نواه ، وان كانت بالعتق أو بالطّلاق ، لم تنعقد عندنا أصلا ، وعندهم تقبل فيما بينه وبين الله ، دون الحكم ، لأنه يدعي خلاف الظاهر.

وامّا التخصيص بالعرف القائم في الاسم ، كقوله « لا أكلت البيض » حقيقة هذا كل بيض ، سواء زائل بائضه ، وهو حيّ كالدجاج والنعام والإوز ، أو لا يزايل بائضه ، وهو حي ، كبيض السّمك ، والجراد ، إلّا أنا نحمله على ما يزايل بائضه

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست