responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 515

إذا أخرج الكفن من القبر الى وجه الأرض ، وسلب الميت ، سواء كان قيمة الكفن ربع دينار أو أقل من ذلك ، أو أكثر ، في الدفعة الأولى أو الثانية ، لإجماع أصحابنا وتواتر اخبارهم بوجوب قطع النباش من غير تفصيل ، وفتاويهم وعملهم على ذلك ، وما ورد في بعض الاخبار وأقوال بعض المصنفين بتقييد ، وتفصيل ذلك بالمقدار في الدفعة الاولى ، فمثل ذلك لا يخصّص العموم ، لان تخصيص العموم يكون دليلا قاهرا مثل العموم في الدّلالة.

باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير والتأديب

وما يلحق بذلك من الاحكام

قال الله تعالى « إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ » [١] وروى حذيفة ان النبيّ عليه‌السلام قال قذف محصنة يحبط عمل مائة سنة [٢] ولا خلاف بين الأمة ان القذف محرّم.

فان قذف إنسان مكافئا ، أو أعلى منه ، وجب عليه الجلد ثمانون جلدة ، حرا كان القاذف أو عبدا ، رجلا أو امرأة ، مسلما أو كافرا ، لقوله تعالى « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً » [٣].

وروى ان النبيّ عليه‌السلام لما نزل براءة ساحة عائشة ، صعد المنبر وتلا الآيات ، ثم نزل فأمر بجلد الرّجلين والمرأة [٤].

فالرجلان حسّان بن ثابت ، ومسطح بن أثاثة مسطح بكسر الميم ، والسين غير المعجمة المسكنة ، والطاء غير المعجمة المفتوحة ، والحاء غير المعجمة ، ـ والاثاثة ـ بضم الالف ، والثاءين المنقطة كل واحدة بثلاث نقط ، والمرأة حمية بنت جحش ، بسكون


[١] سورة النور ، الآية ٢٣.

[٢] مستدرك الوسائل ، الباب ١ من أبواب حد القذف ، ح ٨ ، باختلاف يسير.

[٣] سورة النور ، الآية ٤.

[٤] سنن أبي داود ، الباب ٣٥ من كتاب الحدود ، الحديث ١ و ٢ ( ج ٤ ، ص ١٦٢ ، الرقم ٤٤٧٤ و ٤٤٧٥ ).

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست