responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 514

على حال ، فان تكرر منه الفعل وفات الامام تأديبه ، كان له قتله كي يرتدع غيره عن إيقاع مثله في مستقبل الأوقات ، هذا آخر كلامه في نهايته [١].

وما اخترناه من مراعاة المقدار الذي يجب فيه القطع في أوّل مرّة مذهب شيخنا المفيد في مقنعته ، فإنه قال ويقطع النباش إذا سرق من الأكفان ما قيمته ربع دينار ، كما يقطع غيره من السراق إذا سرقوا من الإحراز ، وإذا عرف الإنسان بنبش القبور ، وكان قد فات السلطان ثلاث مرات ، كان الحاكم فيه بالخيار إن شاء قتله.

وان شاء قطعه وعاقبه والأمر في ذلك اليه ، يعمل فيه بحسب ما يراه أزجر للعصاة وأردع للجناة ، هذا آخر كلامه رحمه‌الله [٢].

ونعم ما قال فإنه الذي يقتضيه أصول المذهب ، وتحكم بصحته أعيان الآثار عن الأئمة الأطهار عليه‌السلام ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، فمن قطعه في غير المتفق عليه يحتاج الى دليل.

وشيخنا أبو جعفر يفوح من فيه استدلاله في مسائل خلافه ، الى اعتبار النصاب ، لانه قال مسألة ، النباش يقطع إذا أخرج الكفن من القبر الى وجه الأرض ، ثم استدل فقال دليلنا قوله ( وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ ) ، وهذا سارق ، فان قالوا لا نسلّم انه سارق ، قلنا السارق هو من أخذ الشي‌ء مستخفيا متفزعا [٣] ، قال الله تعالى « ( إِلّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ ) [٤] » وقالت عائشة ـ سارق موتانا كسارق احيائنا ـ [٥] وقال عليه‌السلام ـ القطع في ربع دينار ـ ولم يفصّل الى هاهنا كلامه رحمه‌الله [٦].

الا ترى الى استدلاله بالاية والخبر عنه عليه‌السلام من قوله القطع في ربع دينار فأستدل بهذا الخبر ، وفيه مقدار النصاب ، واستدل بالاية ، ولا خلاف انه لا يقطع السارق إلّا إذا سرق من حرز ربع دينار ، على ما بيّناه وحرّرناه.

والذي أعتمد عليه بعد [٧] هذا كله وافتى به ، ويقوى في نفسي ، قطع النباش


[١] النهاية ، كتاب الحدود ، باب حد المحارب.

[٢] المقنعة ، باب الخلسة ونبش القبور ص ٨٠٤.

[٣] ل. متفرغا.

[٤] سورة الحجر : الآية ١٨.

[٥] لم نعثر عليه.

[٦] الخلاف ، كتاب السرقة ، مسألة ٢٨.

[٧] ج. ل. فغير.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست