responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 506

يتحتم [١] ، ومثاله ان يقتل الوالد ولده في المحاربة ، أو المسلم الكافر ، أو الحر العبد ، فإنه يقتل بمن قتله على كل حال للآية وكذلك ان عفى ولى المقتول فإنه يقتل للمحاربة ، ويتحتم [٢] على ما قلناه ، وليس للإمام نفيه هاهنا دون قتله.

فإن أخذ المال قطع ، سواء أخذ ما يجب فيه قطع السارق أو أقل منه ، من حرز أخذه أو من غير حرز ، فإنه يقطع في القليل والكثير.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : المحارب هو الذي يجرّد السلاح ، ويكون من أهل الريبة ، في مصر كان أو في غير مصر ، في بلاد الشرك كان أو في بلاد الإسلام ، ليلا كان أو نهارا ، فمتى فعل ذلك كان محاربا ، ويجب عليه ان قتل ولم يأخذ المال ان يقتل على كل حال ، وليس لأولياء المقتول العفو عنه ، فإن عفوا عنه وجب على الامام قتله ، لانه محارب ، وان قتل وأخذ المال ، وجب عليه أولا ان يرد المال ، ثم يقطع بالسرقة ، ثم يقتل بعد ذلك ويصلّب ، وان أخذ المال ولم يقتل ولم يجرح ، قطع ثم نفي عن البلد [٣] ، وان جرح ولم يأخذ المال ولم يقتل ، وجب ان يقتص منه ، ثم ينفى بعد ذلك من البلد الذي فعل فيه ذلك الى غيره وكذلك إن لم يجرح ولم يأخذ المال ، وجب عليه أن ينفى من البلد الذي فعل فيه ذلك الفعل الى غيره ، ثم يكتب الى أهل ذلك المصر بأنه منفي محارب ، فلا تؤاكلوه ، ولا تشاربوه ، ولا تبايعوه ، ولا تجالسوه ، فان انتقل الى غير ذلك من البلدان كوتب أيضا أهلها بمثل ذلك ، فلا يزال يفعل به ذلك حتى يتوب ، فان قصد بلاد الشرك ، لم يمكّن من الدخول إليها ، وقوتلوا هم على تمكينهم من دخولها [٤] هذا آخر كلامه رحمه‌الله [٥].

وهو اختياره في مسائل خلافه [٦] ، ومبسوطة [٧] ، فجعل احكامه على طريق الترتيب على ما حكيناه عنه ، ولم يخيّر الامام والحاكم في أيّ الأحكام المذكورة في الآية ، فعل به بما يختاره.


[١] و (٢) ج. ينحتم.

[٣] ج. البلدان.

[٤] ج. على تمكينه من دخولها.

[٥] النهاية ، كتاب الحدود ، باب حد المحارب.

[٦] الخلاف ، كتاب قطاع الطريق ، مسألة ٣.

[٧] المبسوط ، ج ٨ ، كتاب قطاع الطريق ، ص ٤٨.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست