responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 505

إذا أمره الإمام بجلد القاذف ثمانين ، فزاد الجلاد سوطا ، فمات المحدود ، فعلى الجلاد الضمان.

وكم يضمن؟ قال قوم نصف الدية ، وهو الذي يقوى عندي ، وقال قوم عليه جزء واحد من واحد وثمانين جزء من الدية لأنها تتقسط على عدد الضرب.

وما اخترناه هو خيرة شيخنا أبي جعفر في مبسوطة [١] وهو الأظهر الذي يقتضيه أصول المذهب ، لأن الدية أو القود على عدد الجناة لا الجنايات.

باب حد المحاربين وهم قطّاع الطريق والنبّاش

والمختلس والخناق والمبنّج والمحتال

قال الله تعالى « إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ » [٢] ولا خلاف بين الفقهاء ان المراد بهذه الآية قطاع الطريق ، وعندنا كل من شهر السلاح لإخافة النّاس في برّ كان ، أو في بحر ، في العمران والأمصار ، أو في البراري والصحاري ، وعلى كل حال.

فإذا ثبت ذلك فالإمام مخيّر فيه بين أربعة أشياء ، كما قال تعالى ، بين ان يقطع يده ورجله من خلاف ، أو يقتل ، أو يصلّب ، أو ينفي ، هذا بنفس شهرة السّلاح واخافة النّاس.

والنفي عندنا ان ينفيه من الأرض ، وكلّما قصد بلدا نفاه منه ، فان قصد بلد الشرك كاتبهم بان يخرجوه ، فان لم يفعلوا قاتلهم ، فلا يزال يفعل معه كذلك الى ان يتوب ويرجع عما هو عليه.

فاما إذا قتل ، فإنه يتحتم [٣] عليه القتل ، سواء قتل مكافئا له ، أو غير مكاف ، أو من يجوز ان يقاد به ، أو لا يجوز ، وسواء عفى عنه ولى المقتول أو لم يعف ، لان قتله


[١] المبسوط : ج ٨ ، كتاب الأشربة ، ص ٦٥.

[٢] سورة المائدة ، الآية ٣٣.

[٣] ج. ينحتم.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست