responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 503

القطع ، لانه قد أخرجه بآلة ، كما لو رمى به.

فان كان معه دابة ، فوضع المتاع عليها ، وخرجت به ، فإنه يجب عليه القطع ، سواء ساقها أو قادها أو لم يسقها ، سارت بنفسها أو لم تسر بنفسها.

فاما ان دخل الحرز ، فأخذ جوهرة ، فابتلعها ، ثم خرج وهي في جوفه ، فان لم تخرج منه فعليه ضمانها ، ولا قطع عليه ، لأنه أتلفها في جوف الحرز ، بدليل ان عليه ضمانها ، كما لو كان ذلك طعاما فأكله ، وخرج ، فإنه لا قطع عليه بلا خلاف ، كذلك هاهنا وان خرجت الجوهرة بعد خروجه من جوفه ، قال قوم عليه القطع ، لأنه أخرجها في وعاء ، فهو كما لو جعلها في جراب ، أو جبب ، وقال آخرون لا قطع عليه ، لأنه أخرجها معه مكرها على إخراجها ، غير مختار لذلك ، لانه [١] لو أراد بعد ابتلاعها ان لا يخرجها معه من الحرز ، ما قدر على ذلك ، فهو كالمحمول على إخراجها ذلك الوقت ، بدليل انه ما كان يمكنه تركها ، والخروج دونها ، فهو كما لو نقب واكره على إخراج المتاع ، فإنه لا قطع عليه ، كذلك هاهنا.

واما الذي يقوى في نفسي ، وجوب القطع عليه ، لعموم الآية ، ولانه [٢] نقب واخرج النصاب ولم يستهلكه في الحرز ولا خارج الحرز ، وليس كذلك المسألة الأولى ، لأنه إذا لم يخرج منه ، ولا يقدر على إخراجها لا في الحرز ولا خارجه ، فقد صار ضامنا لها ، فهي كالمستهلكة في الحرز ، والمسألة الثانية إذا كان قادرا على إخراجها خارج الحرز بمجرى العادة ، فهي بمنزلة جعله لها في جراب معه أو وعاء وإخراجها فيه ، وقياس ذلك على المأكول [٣] ، فإنه باكله قد استهلكه في الحرز ، وأيضا القياس عندنا باطل ، وهذا تخريج المخالفين.

فان نقب ومعه صبي صغير لا تمييز له ، فأمره أن يدخل الحرز ويخرج المتاع ، فقبل ، فالقطع على الآمر ، لأنه كالآلة ، كما لو أدخل خشبة أو شيئا فأخذ به المتاع ، فان عليه القطع.

إذا كان إنسان نائما على متاعه فسرق هو والمتاع معا ، فلا قطع ، لان يد مالكه


[١] ج. من انه.

[٢] ج. وانّه.

[٣] ل. على المأكول غير جار.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست