نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 502
إلا بدليل قاهر مزيل للعذر.
إذا كان باب الدار مغلقا فكل ما فيها وفي جوانبها في حرز ، فان كان باب الدار مفتوحا وأبواب الخزائن مفتوحة ، فليس شيء منها في حرز ، فان كان باب الدار مفتوحا وأبواب الخزائن مغلقة ، فما في الخزائن في حرز ، وما في جوف الدار في غير حرز ، هذا كله إذا لم يكن صاحبها فيها ، فان كان صاحبها فيها والأبواب مفتحة ، فليس شيء في حرز الّا ما يراعيه ببصره ، مثل من كان بين يديه متاع ، كالميزان بين يدي الخبّازين والثياب بين يدي البزّازين فحرز ذلك نظره إليه ، فإن سرق من بين يديه وهو ينظر اليه ففيه القطع ، وان سها أو نام عنه زال الحرز وسقط القطع.
وهكذا الحكم إذا استحفظ إنسان حمّاميّا ثيابه ، فان راعاها الحمامي فهي في حرز ، وان سها عنها أو نام ، فليست في حرز ، فاما إذا لم يستحفظه إياها ولا أودعه ، فليست في حرز ، ولا يجب على الحمامي الضمان لها ولا الغرم بحال ، هذا على ما أورده شيخنا في مبسوطة [١].
وقد قلنا ما عندنا في أمثال ذلك من ان الحرز القفل والغلق والدفن ، وما عداه لا دليل عليه من كتاب ولا إجماع [٢] وليس على من سرق من ذلك شيئا القطع ، سواء راعاه ببصره أو لم يراعه ، نظر اليه أو لم ينظر بين يديه ، كان أولا بين يديه ، الّا ان يكون في حرز ، وهذه كلها تخريجات المخالفين واستحساناتهم.
إذا نقب واحد وحده ودخل الحرز ، وأخذ المتاع ، فرمى به من جوف الحرز الى خارج الحرز ، أو رمى به من فوق الحرز ، أو سدّه [٣] في حبل ، ثم خرج عن الحرز ، فجرّه وأخرجه ، أو أدخل خشبة معوجة من خارج الحرز أو سدّه في حبل ، ثم خرج عن الحرز فجرّه وأخرجه ، فعليه القطع في كل هذا ، لأنه أخرجه من الحرز ، بآلة [٤].
فإن كان في الحرز ماء [٥] يجرى ، فجعله في الماء ، فخرج مع الماء ، فعليه أيضا
[١] المبسوط ، ج ٨ ، كتاب السرقة ، ص ٣٦ ـ ٣٧. [٢] ج. ولا سنّة ولا إجماع. [٣] ج. ل. شدّه ، وكذا فيما بعده. [٤] ج. ل. وان كان بآلة. [٥] ج. فان كان الحرز ماء يجرى.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 502