responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 494

بالسرقة الأخيرة ، ويطالب بالسرقتين معا ، لان حدود الله تعالى إذا توالت تداخلت على ما قدمناه [١] ، لأنها مبنية على التخفيف.

وكذلك إذا شهد الشهود على سارق بالسرقة دفعتين ، لم يكن عليه أكثر من قطع اليد ، فان شهدوا عليه قطع رجله بالسرقة الأخيرة ، على ما بيّناه ، هذا عند بعض أصحابنا برواية رويت [٢] أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته [٣] ، وقوّاها في مسائل خلافه [٤] ، وضعّفها.

الّا انّه رجع عن ذلك كله في مبسوطة ، فقال إذا تكررت منه السرقة ، فسرق مرارا من واحد أو من جماعة ، ولم يقطع ، فالقطع مرة واحدة ، لأنه حدّ من حدود الله ، فإذا ترادفت تداخلت ، كحد الزنا وشرب الخمر ، فإذا ثبت ان القطع واحد ، فان اجتمع المسروق منهم وطالبوه بأجمعهم ، قطعناه وغرم لهم ، وان سبق واحد منهم فطالب بما سرق منه وكان نصابا غرم وقطع ، ثم كل من كان بعده من القوم فطالب بما سرق منه غرمناه ، ولم نقطعه ، لأنا قد قطعناه بالسرقة ، فلا يقطع قبل ان يسرق مرة أخرى ، هذا آخر كلامه في المبسوط [٥].

وهو الذي يقوى في نفسي ، واعمل عليه ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولقوله تعالى « وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » [٦] وقد قطعنا وامتثلنا المأمور به ، وتكراره يحتاج الى دليل ، ولم يسرق بعد قطعنا له دفعة ثانية حتى نقطعه بسرقة الثانية ، فيتكرر المأمور بتكرر سببه ، ولا يلتفت في مثل هذا إلى رواية واخبار آحاد ، لا توجب علما ولا عملا.

وشيخنا قال في مسائل خلافه عندها قال المخالف [٧] لا يقطع قال : وهذا قوي ، غير ان الرواية ما قلناه [٨] ، فجعلها رواية لا دراية.


[١] في ص ٤٧٣.

[٢] الوسائل ، الباب ٩ ، من أبواب حد السرقة ، ح ١.

[٣] النهاية ، كتاب الحدود ، باب حد السرقة.

[٤] الخلاف ، كتاب السرقة ، مسألة ٣٦.

[٥] المبسوط ، ج ٨ ، كتاب السرقة ، ص ٣٨.

[٦] سورة المائدة ، الآية ٣٨.

[٧] ج. عند ما قال.

[٨] الخلاف ، كتاب السرقة ، مسألة ٣٦.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست