نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 493
بأجمعهم ، وجب عليهم القطع ، ولم يفصّلوا ، والأول أحوط ، دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم ، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به ، وما ذكروه ليس عليه دليل ، والأصل براءة الذمّة [١].
وهكذا أيضا قوله في مبسوطة ، الّا انه قال بعد ان قال بما قاله في مسائل خلافه ، وقال قوم من أصحابنا ، إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب ، قطعوا كلهم [٢].
يريد بذلك السيّد المرتضى ، فإنه يذهب في انتصاره [٣] الى ما ذهب شيخنا في نهايته.
والأظهر ما اخترناه ، لان هذا حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، والإجماع حاصل منعقد على انه إذا بلغ نصيب كل واحد منهم مقدار ما يجب فيه القطع قطعوا ، وليس كذلك إذا نقص ، فان فيه خلافا ، والأصل براءة الذمّة ، وترك إدخال الألم على الحيوان.
ومن سرق شيئا من الثمار والفواكه ، وهي بعد في الشجر ، لم تؤخذ من أغصانها وأعذاقها ، لم يكن عليه قطع ، بل يؤدّب تأديبا ، ويحل له ما يأكل منها ، ولا يحمله معه على حال على ما قدمناه [٤] في كتابنا هذا.
فاما إذا سرق شيئا منها بمقدار ما يجب فيه القطع بعد أخذها من الشجر ، ويكون في حرز ، وجب عليه القطع كما يجب في سائر الأموال.
وإذا تاب السارق ، فليرد السرقة على صاحبها ، فان كان قد مات فليردها على ورثته ، فان لم يكن له وارث ، ولا مولى نعمة ، ولا ضامن جريرة ، فليردها على امام المسلمين ، لأنها مال من أمواله ، وداخلة في ميراث من لا وارث له ، فهو له عليهالسلام فإذا فعل ذلك فقد برئت ذمته.
وإذا سرق السارق ولم يقدر عليه ، ثم سرق مرة ثانية ، فأخذ ، وجب عليه القطع
[١] الخلاف ، كتاب السرقة ، مسألة ٨. [٢] المبسوط ، ج ٨ ، كتاب السرقة ، ص ٢٨ ـ ٢٩. [٣] الانتصار ، كتاب الحدود. [٤] في ص ٤٨٣.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 493