responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 468

فإذا ثبت ذلك ، فإنه يجب عليه الرجم ان كان محصنا ، والجلد ان لم يكن كذلك ويضرب [١] زيادة على الحد تعزيرا ، لانتهاكه حرمة الأموات ، والجرأة على ذلك ، فان كانت الموطوءة زوجته أو أمته ، وجب عليه التعزير دون الحد ، للشبهة الداخلة عليه في ذلك.

ويثبت الحكم في ذلك بإقرار الفاعل على نفسه مرتين ، أو شهادة عدلين ، هذا ما روى [٢] في اخبار الآحاد.

والذي تقتضيه الأدلة وأصول مذهبنا ، ان الإقرار أربع مرات ، والشهادة أربع رجال ، لأنا أجمعنا انه زان وزنا ، والزنا بإجماع المسلمين لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال ، أو إقرار الفاعل اربع مرات ، والإجماع فغير منعقد على تخصيص ذلك ، ولا يرجع في ذلك الى اخبار الآحاد ، ولا كتاب مصنف ، وان كان قد أورد ذلك شيخنا في نهايته [٣] إيرادا لا اعتقادا كما أورد أمثاله من اخبار الآحاد.

وحكم المتلوط بالأموات ، حكم المتلوط بالاحياء على السواء ، لا يختلف الحكم في ذلك ، بل تغلظ عقوبته ، لانتهاكه حرمة الأموات.

ومن وطأ بهيمة ، كان عليه التعزير حسب ما يراه الحاكم من الصلاح في الحال ، ويغرم ثمن البهيمة لصاحبها ان لم تكن له ، إذا كانت مما يركب ظهرها في الأغلب ، كالخيل والبغال والحمير ، وان كان يقع على هذه الأجناس الذكاة ، وتؤكل عندنا لحومهنّ ، الّا انه غير غالب عليهن ، بل ركوب ظهورها هو الأغلب ، واتخاذها لذلك هو المقصود الأشهر ، وأخرجت من البلد الذي فعل بها ما فعل الى بلد أخر ، وبيعت هناك لئلا يعير صاحبها بها ، على ما روى [٤] في الاخبار هذا التعليل ، فإذا بيعت ، كان الثمن لمن غرمناه ثمنها ، لان صاحبها قد أخذ ثمنها ، وصارت


[١] ج. ويعزّر.

[٢] الوسائل ، الباب ٣ من أبواب حد السرقة ، ح ١ ـ ٤ ـ ٦ ، والباب ٤٩ من أبواب الشهادات ، ج ١ ـ ٢ ، والباب ٥ من أبواب كيفية الحكم ..

[٣] النهاية ، كتاب الحدود ، باب من نكح بهيمة أو وطي ميتة.

[٤] الوسائل ، الباب ١ ، من أبواب نكاح البهائم ، ح ١ ـ ٤.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست