responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 467

فإن عادتا الى مثل ذلك ، نهيتا ، وأدّبتا ، فإن عادتا ثالثة ، أقيم عليهما الحد كاملا مائة جلدة ، على ما روى [١].

أورده شيخنا في نهايته [٢] وقال فان عادتا رابعة ، كان عليهما القتل.

قال محمّد بن إدريس ان قتلهما في الرابعة ، لقولهم عليهم‌السلام أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة ، فالصحيح [٣] انهم يقتلون في الثالثة.

وإذا ساحقت المرأة وأقيم عليها الحد ثلاث مرات ، قتلت في الرابعة ، مثل الزانية سواء.

وقد قلنا ما عندنا في الزانية ، وان الأظهر عند أصحابنا ، والذي يقتضيه أصول مذهبهم ، القتل في الثالثة.

وإذا تابت المساحقة قبل ان ترفع الى الامام ، سقط عنها الحد ، فان قامت بعد ذلك عليها البيّنة ، لم يقم عليها الحد ، فان قامت البيّنة عليها ، ثم تابت بعد ذلك ، أقيم عليها الحد على كل حال ، ولم يجز للحاكم العفو عنها ، فان كانت أقرت بالفعل عند الحاكم ، ثم أظهرت التوبة ، كان للإمام العفو عنها ، وله اقامة الحد عليها ، حسب ما يراه أصلح في الحال ، هكذا أورده شيخنا في نهايته [٤].

والأظهر انه لا يجوز له العفو ، لان هذا الحد لا يوجب القتل وانما ذلك في الإقرار الذي يوجب القتل.

باب وطي الأموات والبهائم والاستمناء بالأيدي

وما يتعلق بذلك من الاحكام

من وطأ امرأة ميتة ، فان حكمه حكم من وطأها وهي حيّة ، لقولهم عليهم‌السلام ـ حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا. [٥].


[١] لم نتحققها بعينها الّا ما أوردها في الوسائل الباب ٢ من أبواب حد السحق والقيادة ، ح ١ ـ ٢.

[٢] و (٤) النهاية ، كتاب الحدود ، باب الحد في السحق.

[٣] ج. الصحيح.

[٥] الوسائل ، الباب ٢ من أبواب نكاح البهائم ووطي الأموات .. ح والباب ١٩ من أبواب حد السرقة ، ح ٦ ، ولفظه هكذا ، حرمة الميّت ، وحرمة الميتة كحرمة الحية.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست