responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 465

وروى انّه إذا وطئ الرجل امرأته ، فقامت المرأة فساحقت جارية بكرا ، فألقت ماء الرجل في رحمها ، وحملت الجارية ، وجب على المرأة الرجم ، وعلى الجارية إذا وضعت مائة جلدة ، والحق الولد بالرجل ، وألزمت المرأة المهر للجارية ، لأن الولد لا يخرج منها الّا بعد ذهاب عذرتها [١].

فان عضد هذه الرواية دليل من كتاب ، أو سنة متواترة ، أو إجماع ، والّا السلامة التوقف فيها ، وترك العمل بها ، والنظر في دليل غيرها ، لأنا قد قلنا ان جلّ أصحابنا لا يرجمون المساحقة ، سواء كانت محصنة أو غير محصنة ، واستدللنا على صحة ذلك ، فكيف نوجب على هذه الرجم.

وإلحاق الولد بالرجل ، فيه نظر يحتاج الى دليل قاطع ، لانه غير مولود على فراشه ، والرّسول عليه‌السلام قال ـ الولد للفراش ـ [٢] وهذه ليست بفراش للرجل ، لان الفراش عبارة في الخبر عن العقد ، وإمكان الوطء ، ولا هو من وطئ شبهة بعقد [٣] الشبهة.

وإلزام المرأة المهر أيضا فيه نظر ، ولا دليل عليه ، لأنها مختارة غير مكرهة ، وقد بيّنا ان الزاني إذا زنى بالبكر الحرة البالغة ، لا مهر [٤] عليه إذا كانت مطاوعة ، والبكر المساحقة هاهنا مطاوعة ، قد أوجبنا عليها الحد ، لأنها بغي ، والنبيّ عليه‌السلام ـ نهى عن مهر البغي ـ [٥] فهذا الذي يقال على هذه الرواية ، فإن كان عليها دليل غيرها من إجماع وغيره ، فالتسليم للدليل دونها ، فليلحظ ما نبهنا عليه ويتأمل ، ولا ينبغي في الديانة أن يقلد اخبار الآحاد ، وما يوجد في سواد الكتب.

وإذا افتضت امرأة بكرا بإصبعها ، فذهبت بعذرتها ، لزمها مهرها ، إذا كان ذلك بغير اختيارها ، وكانت البكر عاقلة بالغة فان أمرتها بذلك ، فلا شي‌ء على المرأة الفاعلة من المهر بحال ، وكذلك الرجل إذا ذهب بعذرة البكر ، حرفا فحرفا ،


[١] الوسائل ، الباب ٣ من أبواب حد السحق والقيادة ، ح ١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٤ ـ ٥.

[٢] الوسائل ، الباب ٥٦ ، من أبواب إنكاح العبيد والإماء ، ح ١.

[٣] ج. يعتقد الشبهة.

[٤] ج. لا مهر لها عليه.

[٥] الوسائل ، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به ، ح ١٣ ـ ١٤.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست