responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 464

المرتضى [١] وغيرهما من أصحابنا.

وهو الأظهر الذي يقتضيه أصول مذهبنا ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وحقن الدّماء ، وترك إدخال الضرر على الحيوان الا بدليل ، ولا دليل على ذلك من كتاب ، ولا سنة متواترة ، ولا إجماع.

وإذا ساحقت المرأة جاريتها ، وجب على كل واحدة منهما الحدّ كاملا ، وهو جلد مائة ، ولا ينتصف في حق الإماء مثل حد الزنا ، بل حد الحرة والأمة في السحق سواء ، لانه ليس بزنا ، والقياس عندنا باطل.

فان ذكرت الجارية انها أكرهتها ، درئ عنها الحد ، للشبهة في ذلك ، وأقيم [٢] على مولاتها.

وإذا ساحقت المجنونة ، لا يجب عليها الحد ، سواء كانت فاعلة أو مفعولة بها.

وقال شيخنا أبو جعفر بي نهايته : وإذا ساحقت المجنونة ، أقيم عليها الحد ، فان فعل بها ذلك ، لم يكن عليها الحد [٣].

وما ذهبنا اليه هو الذي يقتضيه أصول المذهب ، ولا يرجع في ذلك الى خبر واحد ، أو مسطور يوجد لبعض المصنفين ، إذا لم يعضده كتاب الله ، أو إجماع ، أو اخبار متواترة.

وإذا ساحقت المسلمة الكافرة ، وجب على كل واحدة منهما الحد ، وكان الامام مخيّرا في الكافر بين اقامة الحد عليها ، وبين إنفاذها ودفعها الى أهل ملتها ، ليعملوا بها ما يقتضيه مذهبهم.

وإذا ساحقت المرأة العاقلة صبية غير بالغة ، أقيم على العاقلة الحد ، وأدبت الصبيّة.

فان تساحقت صبيّتان غير بالغتين ، أدّبتا ، ولم يقم على واحدة منهما الحد كاملا.


[١] في الانتصار ، كتاب الحدود.

[٢] ج. ل. أقيم الحد.

[٣] النهاية ، كتاب الحدود ، باب الحد في السحق.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست