responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 46

عليه شي‌ء ، هكذا أورده شيخنا في نهايته [١].

قال محمّد بن إدريس رحمه‌الله ، اما شرب لبن العنز ، وأكل لحمها ، فان كان الشرب أو الأكل تركه اولى من فعله في دينه أو دنياه ، فهو على ما قال رحمه‌الله ، وان كان فعل الأكل أو الشرب أولى في دينه أو دنياه ، فليفعل ذلك ولا كفّارة عليه ولا آثم ، لانّه لا خلاف بيننا في ان من حلف على شي‌ء ، ورأى خلافه خيرا له في دينه أو دنياه ، فليأت الّذي هو خير له ولا كفّارة عليه ، فامّا شرب لبن أولادها ، أو أكل لحومهن ، فلا بأس بذلك على كل حال ، لان اليمين تعلقت بعين العنز ، دون أولادها ، وانما ذلك خبر واحد ، أورده إيرادا لا اعتقادا فهذا تحرير الفتيا.

ومن أودع عند إنسان مالا ، وذكر انه لإنسان بعينه ، ثمّ مات فجاء ورثته يطالبونه بالوديعة ، جاز له ان يحلف بان ليس له عنده شي‌ء ويوصل الوديعة إلى صاحبها الذي أقرّ المودع بأنها له ، سواء كان المودع ثقة أو غير ثقة ، لأنّ إقرار العقلاء جائز على نفوسهم ، سواء كانوا أتقياء أو غير أتقياء.

وذكر شيخنا أبو جعفر في نهايته ، بأنه ان كان الموصي [٢] ثقة عنده ، جاز له ان يحلف بأن ليس له عنده شي‌ء ، ويوصل الوديعة إلى صاحبها ، وان لم يكن ثقة عنده ، وجب عليه ان يرد الوديعة على ورثته [٣].

وهذا خبر واحد ، أورده رضى الله عنه إيرادا كما أورد أمثاله ممّا لا يعمل عليه ومن حلف ان لا يمس جارية غيره ابدا ، ثم ملكها بعد ذلك ، جاز له وطؤها ، لأنّه إنّما حلف الّا يمسّها حراما ، فإذا ملكها فقد زال عنه ذلك.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته وإذا قال الرجل أنا يهوديّ أو مجوسيّ أو مشرك أو كافر ، وايمان البيعة والكنيسة تلزمني ، فإنّ كلّ ذلك باطل ، ويستحق قائله به الإثم ، ولم يلزمه حكم اليمين [٤]. قال محمد بن إدريس رحمه‌الله ، ايمان البيعة ، بفتح


[١] النهاية ، كتاب الايمان والنذور ، باب أقسام الايمان.

[٢] كذا في النسخ الّا انّ في نسخة الأصل عن خط المصنف « الوصي » وهو غير ظاهر.

[٣] النهاية ، كتاب الايمان والنذور ، باب أقسام الايمان.

[٤] النهاية ، كتاب الايمان والنذور ..

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست