responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 45

اليمين ، لأنّ اليمين في جنبتهم ، ولا يجوز له ان يدعى انّه اشتراه ، ولا ان يحلف انّه اشتراه ، فان حلف على ذلك ، كان كاذبا ، معاقبا على كذبه ، وانّما إن ادّعى انّه له ، ورضى الورثة بيمينه ، فيجوز حينئذ ان يحلف انّه له ، ولا يكون كاذبا في يمينه ، بل يكون صادقا ، وانما هذا خبر واحد ، أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادا.

ومن حلف على إنسان ليأكل معه ، أو يجلس معه ، أو يمشى ، فلم يفعل ، لم يجب عليه الكفّارة لأنّه حلف على فعل الغير.

ومن حلف أن لا يشترى لأهله شيئا بنفسه ، وكان شراؤه صلاحا له في دينه أو دنياه ، فليشتره ، ولا كفّارة عليه.

ومن حلف لزوجته ان لا يتزوج عليها ، ولا يتسرى ، لا في حياتها ، ولا بعد وفاتها ، جاز له ان يتزوّج ويتسرى ، ولا كفارة عليه في ذلك ، ولا اثم.

ومن حلف بأن عبيده أحرار ، خوفا من ظالم ، لم ينعتقوا بذلك ، ولم يكن عليه كفارة.

وإذا حلفت المرأة إلّا تخرج الى بلد زوجها ، ثم احتاجت الى الخروج ، فلتخرج ، ولا كفارة عليها ، وكذلك إذا أمرها بالخروج وان لم تحتج الى الخروج ، فلتخرج معه ، ويجب عليها امتثال امره ، ولا كفارة عليها في ذلك ولا اثم.

ومن كان عليه دين ، فحلّفه صاحبه ان لا يخرج من البلد إلّا بإذنه ، لم يجز له الخروج الّا بعد إعلامه ، الّا ان يخاف ان أعلمه منعه من ذلك ، وكان عليه في المقام ضرر وعلى عياله ، فإنه يجوز له الخروج ولا كفارة عليه ولا اثم.

ومن حلف ان يؤدّب غلامه بالضرب ، جاز له تركه ، ولا يلزمه الكفّارة ، لقوله تعالى « وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى » [١].

ومن حلف ان لا يشرب لبن عنز له ، ولا يأكل من لحمها ، وليس به حاجة الى ذلك ، لم يجز له شرب لبنها ولا لبن أولادها ، ولا أكل لحومهن ، فإن أكل أو شرب ، مع ارتفاع الحاجة ، كانت عليه الكفارة ، وان كان شرب ذلك لحاجة به لم يكن


[١] سورة البقرة ، الآية ٢٣٧.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست