responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 443

وذهب بعضهم إلى انهما لا يقتلان الّا ان يزنيا ثماني مرّات ، ويقام عليهما الحد في ذلك ، ثم زنيا التاسعة ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته [١].

وما اخترناه مذهب ابن بابويه ، وغيره من أصحابنا ، وبذلك وردت أكثر الأخبار [٢].

فان لم يقيم عليهما الحد في شي‌ء من ذلك ، وكان أكثر من ثماني مرات ، لم يجب عليهما أكثر من خمسين جلدة ، حسب ما قدمناه.

وزنا الرجل الحر بالحرة المسلمة ، والأمة المسلمة ، إذا كانت لغيره ، سواء كانت لزوجته أو لوالديه ، أو غيرهما من الأجانب على حد واحد ، لا يختلف الحكم فيه.

وكذلك حكم المرأة ، لا فرق بين ان تزني بحر أو بعبد ، ملك لها أو لغيرها ، فان لحكم في ذلك لا يختلف.

وقد روى انه إذا زنى الرجل بصبيّة لم تبلغ ولا مثلها قد بلغ ، لم يكن عليه أكثر من الجلد ، وليس عليه رجم [٣].

فإن أفضاها أو عابها كان ضامنا لعيبها ، وعليه مهر نسائها ، وكذلك المرأة ، إذا زنت بصبي لم يبلغ ، لم يكن عليها رجم ، وكان عليها جلد مائة ، وعلى الصبي والصبية التأديب.

وهذا مذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله في نهايته [٤].

وذهب شيخنا المفيد في مقنعته ان على الرجل وعلى المرأة الحد [٥].

وأطلق كلامه وهو الصحيح عندي ، لأن الإحصان والزنا وجدا معا ، وهما الموجبان للحدّ والرجم.

ولا يبلغ بالتأديب أكثر من عشرة أسواط.


[١] النهاية ، كتاب الحدود ، باب أقسام الزنا.

[٢] الظاهر ان مراده منها الأخبار التي تدل على ان حد المملوك نصف حد الحرّ فراجع الوسائل الباب ٣١ ، و ٣٢ من أبواب حد الزنا.

[٣] الوسائل ، الباب ٩ من أبواب حد الزنا ، ح ٤.

[٤] النهاية ، كتاب الحدود ، باب أقسام الزنا.

[٥] المقنعة ، باب الحدود والآداب ص ٧٧٩.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست