responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 444

وروى ان الرجل إذ زنى بمجنونة ، لم يكن عليه [١] رجم إذا كان محصنا ، وكان عليه جلد مائة ، وليس على المجنونة شي‌ء بحال ، لا جلد ولا رجم ، ولا تعزير [٢].

فان زنى مجنون بامرأة عاقلة ، لم يكن عليه أيضا شي‌ء بحال ، ووجب على المرأة الحدّ تاما.

وقد روى في بعض الاخبار أن على المجنون إذا كان فاعلا الحد تاما جلد مائة ، أو الرجم [٣].

أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته [٤] ، وشيخنا المفيد في مقنعته [٥].

والذي يقتضيه أصول مذهبنا ما قدمناه ، انه لا حدّ على المجنون والمجنونة ، لأنهما غير مخاطبين بالتكاليف والاحكام ، ولا قام دليل على ذلك فيهما ، والأصل براءة الذمّة ، وثبوت ذلك عليهما يحتاج الى شرع ، ولا يرجع في مثل ذلك الى اخبار آحاد ، أو إيراد مصنف في كتابه ، أو فتياه ، لان جميع ذلك لا يوجب علما ولا عملا.

ومن زنى وتاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك ، درأت التوبة عنه الحد ، فان تاب بعد قيام الشهادة عليه ، وجب عليه الحد ، ولم يجز للإمام العفو عنه ، سواء كان حده جلدا أو رجما.

فان كان [٦] أقر على نفسه وهو عاقل حر ، عند الامام ، ثم أظهر التوبة ، كان للإمام الخيار في العفو عنه أو إقامة الحد عليه ، حسب ما يراه من المصلحة في ذلك ، هذا إذا كان الحد رجما يوجب تلف نفسه ، فاما إذا كان الحد جلدا فلا يجوز العفو عنه. ولا يكون الحاكم بالخيار فيه ، لأنا أجمعنا على انه بالخيار في الموضع الذي ذكرناه ، ولا إجماع على غيره ، فمن ادعاه وجعله بالخيار ، وعطل حدا من حدود الله فعليه الدليل.


[١] ج. ل. رجم.

[٢] لم نتحققها إلّا في النهاية ، كتاب الحدود ، باب أقسام الزنا.

[٣] الوسائل ، الباب ٢١ ، من أبواب حد الزنا ، ح ٢.

[٤] النهاية ، كتاب الحدود ، باب أقسام الزنا.

[٥] المقنعة ، باب الحدود والآداب ص ٧٧٩.

[٦] ج. يراه الامام.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست