responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 433

وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه لا حد عليه ، وهو قول الشافعي [١] اختاره ووافقه عليه بغير دليل ، لان هذه المسألة غير منصوصة لنا ، والأصول تقتضيه [٢] ان عليه الحد ، لانه زان بغير خلاف.

واحتج شيخنا بأن الأصل براءة الذمة [٣].

وانما يستقيم له هذا الاستدلال قبل ورود الشرع ، بان على الزاني الذي شهد عليه أربعة شهود بالزنا الحد ، فاما بعد ذلك فكيف يصح الاستدلال بأن الأصل براءة الذمّة.

ثم قال رضي‌الله‌عنه وأيضا فإن الشهادة لم تكمل بفعل واحد ، وانما هي شهادة على فعلين ، لان الزنا طوعا غير الزنا كرها [٤].

وهذا استدلال يرغب الإنسان ان يذكره مناظرا لخصمه ، لأن الشهادة كملت بالزنا ، لان من شهد بالإكراه ، فقد شهد بالزنا ، ومن شهد بالمطاوعة ، فقد شهد أيضا بالزنا ، فالفعل واحد ، وان كانت أسبابه مختلفة ، فما شهد الأربعة إلّا بالإيلاج في وقت واحد ، والإيلاج منه حينئذ حرام زنا بغير خلاف ، وأيضا الظواهر من القرآن تتناول ذلك ، فمن اخرج هذا منها فعليه الدليل.

إذا ملك رجل ذات محرم من نسب أو رضاع ، فوطأها مع العلم بتحريم الوطي عليه ، لزمه القتل على كل حال عندنا بعد حدّ الزنا.

وقال بعض أصحابنا عليه القتل ، وأطلق الكلام ولم يذكر الحد ، ولا دليل على سقوطه ، لقوله تعالى « الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ » [٥] وهذا زان بغير خلاف.

إذا استأجر امرأة للوطي لزمه الحد بلا خلاف بيننا.

إذا وجد الرجل امرأة على فراشه ، فظنها زوجته ، فوطأها ، لم يكن عليه الحد ،


[١] الخلاف ، كتاب الحدود ، مسألة ٢٤.

[٢] ج. ل. تقتضي ، والظاهر انه هو الصحيح.

[٣] الخلاف ، كتاب الحدود ، مسألة ٢٤.

[٤] الخلاف ، كتاب الحدود ، في دليل مسألة ٢٤.

[٥] سورة النور ، الآية ٢.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست