responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 432

وحكم المرأة حكم الرجل في جميع ما ذكرناه على حدّ واحد في انه يحكم عليها بالزنا ، إمّا بالإقرار أو البيّنة ، ويدرأ عنها الحد في الموضع الذي يدرأ فيه الحد عن الرجل ، لا يختلف الحكم في ذلك الّا ما نبينه فيما بعد ان شاء الله.

وإذا أخذ رجل وامرأة فادعيا الزوجية ، درئ عنهما الحد.

وإذا شاهد الامام من يزني ، أو يشرب الخمر ، كان عليه ان يقيم الحد عليه ، ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البيّنة ، ولا الإقرار ، وكذلك النائب من قبله ، لأنا قد بيّنا في كتاب القضاء [١] ان للحاكم ان يحكم بعلمه في جميع الأشياء بغير خلاف بين أصحابنا ، ولأن علمه أقوى من الإقرار والبيّنة.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، ليس ذلك لغير الامام ، بل هو مخصوص به ، وغيره إن شاهد يحتاج أن تقوم له بيّنة أو إقرار من الفاعل على ما بيناه [٢].

وهذا ذكره في كتاب الحدود ، وإن كان موافقا في غير هذا الموضع ، على أن للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء ، وإذا كان إجماعنا منعقدا على ذلك فلا يرجع عنه باخبار الآحاد.

واما القتل والسرقة والقذف وما يجب من حقوق الآدميين من الحد والتعزير ، فليس له ان يقيم الحد الّا بعد مطالبة صاحب الحق بحقه ، وليس يكفى فيه [٣] مشاهدته إياه ، فإن طلب صاحب الحق اقامة الحد ، كان عليه إقامته ، ولا ينتظر مع علمه البيّنة أو الإقرار.

إذا شهد عليه أربعة شهود ، فكذبهم ، أقيم عليه الحد بلا خلاف ، وكذلك ان صدقهم.

إذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا ، فشهد اثنان أنه أكرهها ، والآخران انها طاوعته ، فإنه يجب عليه الحد ، ولا يجب على المرأة الحد ، لأنها غير زانية ، والرجل زان بغير خلاف ، لأنه إذا كان مكرها لها كان زانيا ، وكذلك إذا طاوعته ، وفي الحالين معا يكون زانيا.


[١] ج ٢ ص ١٧٩.

[٢] النهاية ، كتاب الحدود ، باب مائية الزنا ..

[٣] ج. منه.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست