responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 411

فان نفذت في الأنف نافذة لا تنسد ، فديتها ثلث دية النفس ، فان عولجت فصلحت وانسدت ، فديتها خمس دية الأنف ، مائتا دينار.

فان كانت النافذة في إحدى المنخرين [١] الى الخيشوم ، فعولجت فبرأت والتأمت ، فديتها عشر دية الأنف ، المائة دينار.

وفي إحدى المنخرين نصف دية الأنف ، وقال قوم فيه ثلث دية الأنف ، وما اخترناه مذهب شيخنا أبي جعفر في مبسوطة [٢] ، واستدل ، بان قال لانه ذهب بنصف المنفعة ، ونصف الجمال.

وإذا انشقت الشفتان حتى بدت الأسنان منهما ، ولم تبرأ ، فدية شفتها ثلث دية النفس ، فان عولجت فبرأت والتأمت ، فديتها خمس دية النفس ، مائتا دينار ، وفي شق إحديهما بحساب ذلك ، فإن التأمت وصلحت ، ففيها خمس ديتها.

والعظم إذا رضّ ، كان فيه ثلث دية العضو الذي هو فيه ، فان صلح على غير عيب ، فديته أربعة أخماس دية رضّه.

فان فك عظم من عضو ، فتعطل به العضو ، فديته ثلثا دية العضو ، فان جبر وصلح والتأم ، فديته أربعة أخماس دية فكّه.

وفي نقل عظام الأعضاء لفسادها ، مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو ، وكذلك في غيرها من الجراحات.

وفي الشلل في اليدين والرجلين ، ثلثا دية اليد والرجل ، وكذلك كل عضو ضرب فتعطل ولم ينفصل ، فيجب ثلثا ديته على الجاني.

وفي اليد الشّلاء والرجل الشّلاء والعضو المعطل الأشل إذا قطع ، ثلث ديته صحيحا وكذلك الحكم في الأصابع ، وفي جميع الجوارح والأعضاء ، وفي العين العوراء لا المخلوقة [٣] خلقة على ما قدمناه.

وفي كل ضلع خمسة وعشرون دينارا.

وقد وردت روايات في أحكام الديات ، وأحاديث كثيرة مختلفة ومتفقة ، آحاد


[١] ج. في الخيشوم.

[٢] المبسوط ، ج ٧ ، كتاب الديات ، ص ١٣١.

[٣] ل. العوراء المخلوقة.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست