responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 410

وفي لطمة الوجه إذا احمرّ موضعها دينار واحد ونصف ، فإن اخضرّ أو اسودّ ، ففيها ثلاثة دنانير ، وكذلك الحكم في الرأس ، وأرشها في الجسد على النصف من أرشها في الوجه ، بحساب ما ذكرناه.

وقال شيخنا في نهايته ، وفي اللطمة في الوجه إذا اسود أثرها ستة دنانير ، فإن اخضرّ فثلاثة دنانير ، فإن احمرّ فدينار ونصف [١].

وهذا اختياره في مسائل خلافه [٢].

وما اخترناه مذهب السيّد المرتضى [٣] ، وشيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان في مقنعته [٤] وهو الأظهر الأصح ، لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بما زاد على ما ذكرناه يحتاج الى دليل ، لأنّ ما قلناه مجمع على لزومه.

وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، وفي موضحته ربع دية كسره.

وإذا كسر عظم فجبر على غير عثم ولا عيب ، كانت ديته أربعة أخماس دية كسره.

وفي كسر الصّلب الدية كاملة ، فإن جبر فبرئ على غير عثم ، ففيه مائة دينار ، عشر دية كسره.

وفي الأنف إذا كسرت ففسدت ، الدية كاملة ، وكذلك إذا استوعب واستوصل قطعها ، أو قطع المارن على ما قدمناه ، فان جبرت فبرأت على غير عثم ، كان فيها مائة دينار.

وفي روثة الأنف ـ بالرّاء غير المعجمة ، المفتوحة ، والواو المسكنة ، والثاء المنقطة ثلاث ـ نقط ، قال صاحب كتاب الصحاح الروثة طرف الأرنبة ، وقال شيخنا أبو جعفر [٥] روثة الأنف الحاجز بين المنخرين ـ إذا قطع فاستوصل ، خمسمائة دينار ، وهو قول شيخنا المفيد في مقنعته [٦].


[١] النهاية ، كتاب الديات ، احكام الشجاج.

[٢] الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ٧٤.

[٣] في الانتصار ، في القصاص والديات.

[٤] و (٦) المقنعة ، باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه .. ص ٧٦٦ و ٧٦٧.

[٥] في النهاية ، في أحكام الشجاج.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست