responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 389

فليس خروجه اسود كلا خروجه بالكليّة.

فإن خرج أبيض فخمسة دنانير ، على ما روى [١].

والمرأة تساوى الرجل في جميع ما قدمناه من ديات الأعضاء والجوارح ، حتى تبلغ ثلث دية الرجل ، فإذا بلغتها رجعت الى النصف من ديات الرجال.

مثال ذلك : أن في إصبع الرجل إذا قطعت عشرا من الإبل ، وكذلك في إصبع المرأة ، وفي إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل ، وفي إصبعين من أصابع المرأة كذلك ، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون من الإبل ، وكذلك ثلاث أصابع المرأة سواء ، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإبل ، وفي أربع أصابع المرأة عشرون من الإبل ، لأنها زادت على الثلث ، فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة ، وهي النصف من ديات الرجال ، ثم على هذا الحساب ، كلّما زادت أصابعها وجوارحها وأعضاؤها على الثلث رجعت الى النصف ، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإبل ، وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الإبل.

بذلك ثبتت السنة عن نبيّ الهدى عليه‌السلام ، وبه تواترت الاخبار [٢] عن الأئمة من آله الاطهار عليهم‌السلام وقد روى محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن الحجاج ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت للصادق عليه‌السلام : ما تقول في رجل قطع إصبع امرأة كم فيها؟ قال : عشر الدية ، أو عشر من الإبل ، قال : قلت : اثنين؟ قال : خمس الدية ، أو عشرون من الإبل ، قلت : ثلاث أصابع؟ قال : ثلاثون من الإبل ، قال : قلت : أربع أصابع [٣] قال : عشرون ، قلت : سبحان الله : يقطع ثلاثا فيكون ثلاثين من الإبل ، ويقطع أربعا فيكون فيها عشرون! هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق ، فنتبرّأ ممّن قاله ، ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : فمهلا يا أبان! هذا حكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، انّ المرأة تعاقل الرّجل الى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت الى النصف ، يا أبان! إنك أخذت بالقياس ، والسنة إذا قيست أبطلت


[١] الوسائل ، الباب ٤١ ، من أبواب ديات الأعضاء ، ح ١.

[٢] الوسائل ، الباب ٤٤ ، من أبواب ديات الأعضاء.

[٣] ج. ل. قطع أربع أصابع.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست