وفي العتق إذا كسر فصار الإنسان منه أصور الدية كاملة.
وفي اليدين جميعا الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، وفي أصابع اليدين الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما عشر الدية.
وهذا مذهب شيخنا في نهايته [٣] وهو الصحيح الذي يقتضيه أصول المذهب ، وتعضده الأدلة والاعتبار.
وقد روى [٤] أن في الإبهام ثلث دية اليد ، وفي الأربع أصابع ثلثي ديتها ، بينها بالسّوية.
والى هذه الرّواية يذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره [٥] ، متأولا للرّواية الشاذّة.
والصحيح ما ذهب اليه واختاره في نهايته ، لما قدمنا من الأدلة.
وفي كلّ أنملة ثلث دية الإصبع ، إلا في الإبهام ، فان في كل أنملة منها نصف ديتها ، لان لها مفصلين.
وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع الصحيحة.
وفي الظفر إذا قلع ولم يخرج عشرة دنانير ، فان خرج أسود فثلثا ديته ، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : « جميع ديته » [٦].
وما ذكرناه أولى ، لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج الى دليل ، وأيضا
[١] المقنعة ، باب دية الأعضاء والجوارح ص ٧٥٦. [٢] و (٣) و (٦) في النهاية ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح. [٤] الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب ديات الأعضاء ، ج ١. [٥] الاستبصار ، ج ٤ الباب ١٧٥ من أبواب ديات الأعضاء ، ص ٢٩٢.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 388