responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 388

وفي اللّحية إذا حلقت فلم تنبت ، الدية كاملة ، وان نبتت كان فيها ثلث الدية.

وذهب شيخنا المفيد في مقنعته [١] إلى أن في شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت مائة دينار ، وفي شعر اللحية كذلك ، إذا ذهب فلم ينبت.

والأول مذهب شيخنا أبي جعفر [٢] وهو الأظهر الأصحّ.

وفي العتق إذا كسر فصار الإنسان منه أصور الدية كاملة.

وفي اليدين جميعا الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، وفي أصابع اليدين الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما عشر الدية.

وهذا مذهب شيخنا في نهايته [٣] وهو الصحيح الذي يقتضيه أصول المذهب ، وتعضده الأدلة والاعتبار.

وقد روى [٤] أن في الإبهام ثلث دية اليد ، وفي الأربع أصابع ثلثي ديتها ، بينها بالسّوية.

والى هذه الرّواية يذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره [٥] ، متأولا للرّواية الشاذّة.

والصحيح ما ذهب اليه واختاره في نهايته ، لما قدمنا من الأدلة.

وفي كلّ أنملة ثلث دية الإصبع ، إلا في الإبهام ، فان في كل أنملة منها نصف ديتها ، لان لها مفصلين.

وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع الصحيحة.

وفي الظفر إذا قلع ولم يخرج عشرة دنانير ، فان خرج أسود فثلثا ديته ، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : « جميع ديته » [٦].

وما ذكرناه أولى ، لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج الى دليل ، وأيضا


[١] المقنعة ، باب دية الأعضاء والجوارح ص ٧٥٦.

[٢] و (٣) و (٦) في النهاية ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح.

[٤] الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب ديات الأعضاء ، ج ١.

[٥] الاستبصار ، ج ٤ الباب ١٧٥ من أبواب ديات الأعضاء ، ص ٢٩٢.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست