responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 386

دية مخصوصة ، إلّا إذا قلعت مفردة ، فإن قلع السن الزائد مفردا كان فيه ثلث دية السن الأصليّ [١].

وهذا المذهب قوىّ ، وبه أخبار [٢] كثيرة معتمدة.

وفي السن الأسود ثلث دية السن الصحيحة ، وروى [٣] ربع دية السنّ الصحيح.

وإذا ضربت السن فلم تسقط ، لكنها اسودّت أو انصدعت [٤] ففيها ثلثا دية سقوطها.

ومن ضرب سن صبي فسقط انتظر به ، فان نبتت لم يكن فيها قصاص ، وكان فيها الأرش ، ينظر فيما ينقص من قيمته بذلك وقت سقوطها أن لو كان مملوكا ، ويعطى بحساب ذلك على الاعتبار الذي قدمناه.

فإذا قلع السن بسنخها ، فالسن ما شاهدته زائدا على اللثة ـ بكسر اللام ، وتشديدها ، وفتح الثاء المنقطة ثلاث نقط ، وتخفيفها ـ والسنخ أصلها المدفون في اللثة ، فإذا قلعها من أصلها ففيها خمس من الإبل ، لأن أصلها كأصل الإصبع.

فإن قطع منها ظاهرها كله دون سنخها ففيها دية سن ، كما لو قطع إصبعا من أصلها الذي هو الكفّ.

فان جنى آخر فقلع سنخها ، كان فيه حكومة ، كما لو قطع رجل إصبع رجل ثم جنى [٥] آخر فقلع أصلها إلى الكوع كان على قاطعها دية إصبع ، وعلى قاطع ما تحتها حكومة.


[١] النهاية ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح ..

[٢] لم نتحققها وفي الجواهر ج ٤٣ ، ص ٢٣٤ نقلا عن نكت النهاية في الرد على ابن إدريس نحن لا ندري قوته من اين عرفها ، ولا الاخبار التي أشار إليها أين وجدها لا الكثرة من اين حصلها ونحن مطالبوه بدعواه « راجع نكت النهاية ، في نكتها على باب ديات الأعضاء والجوارح. من النهاية » ص ٣٦٧ من الجوامع الفقهية.

[٣] الوسائل ، الباب ٤٠ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٣.

[٤] ج. ل. تصدّعت.

[٥] ج. جاء.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست