نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 385
عندنا بالحروف ، لا غير [١]. فاما في نهايته [٢] ، فوافق لما اخترناه ، فاما ما ذكره أولا بمذهب [٣] المخالفين ، وتعليلاتهم ، وقياساتهم.
إذا قطع لسان صبي ، فإن كان قد بلغ حدا ينطق بكلمة ، بعد كلمة ، مثل قوله ـ بابا وماما ـ ونحوه ، فقد علم انه لسان ناطق ، فان قطعه قاطع فعليه الدية كاملة كلها ، كلسان الكبير الناطق ، وان كان طفلا لا نطق له بحال ، كمن له شهر ، وشهران ، وكان يحرّك لسانه ، لبكاء أو لغيره ، مما يعيّر [٤] فيه اللسان ، ففيه الدية لأن الظاهر انه لسان ناطق ، فان اماراته ، لا تخفى ، فان بلغ حدا ينطق ، فلم [٥] ينطق ، فقطع لسانه ، فهو كلسان الأخرس.
وعندنا في لسان الأخرس ، ثلث دية اللسان الصحيح ، واللسان يذكر ويؤنث.
فإن قطع بعض لسان الأخرس ، اعتبر بالمساحة ، وأخذ على حسابه ، لانه لا كلام له ، فيعتبر به ، بل الاعتبار فيه ، بمقاديره ، فهذا فرق ما بين لسان الصحيح ، ولسان الأخرس.
وفي الأسنان كلّها ، الدية كاملة.
والتي تقسم عليها الدية ، ثمانية وعشرون سنا ، ستة عشر منها ، في مآخير الفم ، واثنتي عشرة في مقاديمه.
فالتي هي في مآخير الفم لكل سنّ منها خمسة وعشرون دينارا فذلك أربعمائة دينار ، والتي [٦] في مقاديم الفم ، لكل سنّ منها خمسون دينارا ، فذلك ستّمائة دينار والجميع الف دينار ، وما زاد على ما ذكرناه في العدد فليس له دية مخصوصة ، بل فيه حكومة ، بأن تقوّم ان لو كان عبدا ويعطى بحساب ذلك من دية الحر ، على ما بيناه ، وهو مذهب شيخنا المفيد رحمهالله[٧].
وذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته الى أنّ ما زاد على ما ذكرناه في العدد فليس له
[١] المبسوط ، ج ٧ ، كتاب الديات ، ص ١٣٥. [٢] النهاية ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح .. [٣] ج. ل. فمذهب. [٤] ل. يعبّر. [٥] ج. فلا. [٦] ج. ل. التي هي. [٧] في المقنعة ، باب دية الأعضاء والجوارح ص ٧٥٦.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 385