responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 383

وقال شيخنا في نهايته في العليا منهما أربعمائة دينار ، وفي السفلى منهما ستة مائة دينار [١].

الا انه رجع في مبسوطة الى ما اخترناه فإنه قال ، وفي الشفتين الدية كاملة وفي السفلى عندنا ثلثاها ، وفي العليا ثلث الدية [٢].

وهذا هو الأظهر ولا يرجع في مثل ذلك الى اخبار آحاد لا توجب علما ، ولا عملا.

وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد رحمه‌الله في مقنعته [٣].

وذهب بعض أصحابنا إلى أنهما متساويتان في الدية فيهما جميعا ، الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف الدية ، وهو ابن أبي عقيل في كتابه ، وهو قول قوي ، الا ان يكون على خلافه ، إجماع ، ولا شك ان الإجماع منعقد ، على تفضيل السفلى ، والاتفاق حاصل على الستمائة دينار ، والأصل براءة الذمة مما زاد عليه ، وبهذا القول الأخير اعمل ، وافتى ، وهو خيرة شيخنا في الاستبصار [٤].

وفيما نقص منهما بحساب ذلك ، يقاس بالخيط ، ونحوه.

وفي الشفتين ، القود ، إذا قطعهما متعمدا بلا خلاف لأنّ لهما حدا تنتهي اليه.

وحد الشفة السفلى عرضا ما تجافى عن الأسنان ، واللثة ـ بكسر اللام وتخفيف الثاء ـ ما ارتفع عن جلد الذقن ، وحد عرض العليا ، ما تجافى عن الأسنان ، إلى اتصاله بالمنخرين ، والحاجز بينهما والطول حد طول الفم ، الى جانبيه ، وليست حاشية الشدقين منهما.

فان قطع بعض ذلك ، ففيه الدية بحسابه على ما قلناه تعتبر بالمساحة.

وفي لسان صحيح الحاسة والنطق ، الدية كاملة ، بلا خلاف ، فان جنى على اللسان المقدم ذكره ، فذهب نطقه فيه أيضا كمال الدية ، فإن ذهب ذوقه ، ففيه


[١] النهاية ، كتاب الديات باب ديات الأعضاء والجوارح ..

[٢] المبسوط ، ج ٧ ، كتاب الديات ، ص ١٣٢.

[٣] المقنعة ، باب دية الأعضاء والجوارح ص ٧٥٥.

[٤] الاستبصار ، ج ٤ ، الباب ١٧١ من أبواب ديات الأعضاء ، ص ٢٨٨.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست