responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 366

جميعهم ، يوردون ذلك في باب ضمان النفوس ، وذلك لا تحمله العاقلة بلا خلاف.

ومن قتل غيره متعمدا ، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقيدوه بصاحبهم ، فخلصه إنسان قهرا ، كان عليه رده ، فان لم يرده كانت عليه الدية.

وروى انه إذا أعنف الرجل بامرأته ، أو المرأة بزوجها ، فقتل أحدهما ، فإن كانا متهمين ، ألزما الدّية ، وان كانا مأمونين ، لم يكن عليهما شي‌ء [١].

والاولى وجوب الدية على المعنف منهما كيف ما دارت القضيّة ، الّا ان الحكم إذا كانا متهّمين ، فقد حصل لولي المقتول تهمة ، وهو اللوث ، فله ان يقسم ، ويستحق القود ، ان ادعى ان القتل عمد ، فاما إذا كانا مأمونين فالمستحقّ الدّية على المعنف فحسب ، ولا يستحق الولي القود هاهنا بحال. فهذا تحرير الفتيا في ذلك.

ومن طفر من علو فوق غيره قاصدا ، فقتله ، فهو قاتل عمد [٢] ، وان كان لغرض غير ذلك ، فوقع عليه من غير قصد إليه ، فالدية على عاقلته ، وان كان يدفع غيره ، فالدية على الدافع ، وان كان بهبوب الرياح ، فالدية من بيت مال المسلمين.

ولا تعقل العاقلة صلحا ، ولا إقرارا ، ولا تعقل البهائم ، ولا ما وقع عن تعدّ كحدث [٣] الطريق ، والدابة ، وكل مضمون من الأموال ، وبالجملة لا تعقل العاقلة الأسباب ، كمن حفر بئرا أو وضع حجرا ، أو نصب سكينا ، أو أضرم نارا ، وما أشبه ذلك.

فعلى التحرير [٤] ، يتنوع القتل ستة أنواع.

عمد يوجب القود.

ـ وخطأ محض.

ـ وخطأ شبيه العمد ـ وهما جميعا يوجبان الدية دون القود.

ومضمون بالتعدي ـ وهو ما عدا الأنواع الثلاثة المعلوم إضافتها ـ ، وديته لازمة


[١] الوسائل ، الباب ٣١ ، من أبواب موجبات الضمان ، ح ٤ ، وفي الرواية ، فإن اتّهما ألزما اليمين بالله انهما لم يردا القتل.

[٢] ج. ل. قاتل عمدا.

[٣] ج. لحدث.

[٤] ج. ل. هذا التحرير.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست