responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 365

فلا دية عليه بحال فاما إذا كان يعلم بينهما مخاصمة ، وعداوة ، فلأوليائه القسامة ، بما يدعونه من أنواع القتل ، فان ادّعوا قتله ، عمدا كان لهم القود ، وان ادعوا انه خطأ كان لهم الدّية ، لأن إخراجه والعداوة التي بينهما تقوم مقام اللوث ، مقدم ذكره ، فليلحظ ذلك.

وإذ استأجر إنسان ظئرا فأعطاها ولده ، فغابت بالولد سنين ، ثم جاءت بالولد ، فزعمت أمه انها لا تعرفه ، وزعم أهلها انهم لا يعرفونه ، فليس لهم ذلك ، وليقبلوه ، فإنّما الظئر مأمونة ، اللهم ، الّا ان يحقّقوا العلم بذلك ، بالأدلة القاطعة للأعذار ، وانه ليس بولد لهم ، فلا يلزمهم حينئذ الإقرار به ، وكان على الظئر الدية ، أو إحضار الولد بعينه ، از من يشتبه الأمر فيه ، ولا يقبل قولهم بمجرده دون البيّنة على الظئر ، لأنها مأمونة ، ومدعى عليها ، وغارمة ، والقول ، قول الأمين ، والمدعى عليه بلا خلاف.

وإذا استأجرت الظئر ، ظئرا أخرى ، من غير اذن صاحب الولد ، فغابت به ، ولا يعرف له خبر ، كانت عليها الدية ، لأنها فرطت بتسليمه الى غيرها ، من غير اذن وليّه.

وقد روى انه متى تقلّبت [١] الظئر ، على الصبيّ في منامها ، فقتلته ، فان كانت انما فعلت ذلك للفقر والحاجة ، كانت الدية على عاقلتها ، وان كانت انّما طلبت المظاءرة ، للفخر والعز كان عليها الدّية في ما لها خاصة [٢].

وروى ان من نام ، فانقلب على غيره فقتله ، كان ذلك ، شبيه العمد ، يلزمه الدية ، في ماله خاصة ، وليس عليه قود [٣].

والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، ان الدّية في جميع هذا على العاقلة ، لان النائم غير عامد في فعله ، ولا عامد في قصده ، وهذا حد قتل الخطأ المحض ، ولا خلاف ان دية قتل الخطأ المحض على العاقلة ، وانما هذه اخبار آحاد ، لا يرجع بها عن الأدلة.

والذي ينبغي تحصيله في هذا ، ان الدية على النائم نفسه ، لأن أصحابنا


[١] ج. ل. انقلبت.

[٢] الوسائل ، الباب ٢٩ ، من أبواب موجبات الضمان ، ح ١.

[٣] أوردها الشيخ قدس‌سره في النهاية ، كتاب الديات ، باب ضمان النفوس.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست