responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 358

وإذا قتل عبد مولاه ، قيد به ، على كل حال.

وإذا كان لإنسان مملوكان قتل أحدهما صاحبه ، كان بالخيار ، بين ان يقيده به ، أو يعفو عنه.

ولا قصاص بين المكاتب الذي أدّى من مكاتبته شيئا ، وبين العبد ، كما لا قصاص بين الحر والعبد ، ويحكم فيهما بالدية والأرش حسب ما يقتضيه حساب المكاتب على ما بيّناه.

وإذا قتل عبد حرا خطأ فأعتقه مولاه ، جاز عتقه ولزمه دية المقتول ، لانه عاقلته على ما بيّناه ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته [١].

وقد قلنا نحن ان المولى لا يعقل عن عبده ، وانما مقصود شيخنا إذا أعتقه تبرعا ، فإنه مولاه ، وله ولاؤه ، وهو يعقل عنه بعد ذلك ، الّا انه في حال ما قتل الحر لم يكن السيّد عاقلته ، ولا يجب على السيد سوى تسليمه الى أولياء المقتول ، حسب ما قدمناه فإنه عبدهم ، وهم مستحقون له ، الّا ان يتبرع المولى ويفيده بالدية ، فإذا فداه وضمن عنه ما جناه ، جاز له حينئذ عتقه ، والتصرف فيه ، وقبل ذلك لا يجوز له شي‌ء من ذلك ، لانه قد تعلق به حق للغير ، فلا يجوز إبطاله ، الا ان يضمن عنه ، وكذلك لا يجوز بيعه ، قبل الضمان عنه ، ولا رهنه.

وشيخنا أبو جعفر قائل بذلك ، موافق عليه ، لانه قال في الجزء الثاني من مسائل خلافه في كتاب الرهن مسألة إذا جنى العبد جناية ثم رهنه بطل الرهن سواء كانت الجناية عمدا ، أو خطأ أو توجب القصاص ، أو لا توجبه ، ثم قال دليلنا على بطلانه إذا كان عمدا انه إذا كان كذلك فقد استحق المجني عليه العبد وان كان خطأ تعلق الأرش برقبته فلا يصح رهنه [٢] هذا أخر كلامه رحمه‌الله.

فكيف يصح ما قاله في نهايته وإطلاق كلامه ـ بأنه عاقلته وانه يجوز عتقه قبل ضمان الدية عنه ـ فليلحظ ذلك ، فما يورده في نهايته في كتاب الديات ،


[١] النهاية ، كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ..

[٢] الخلاف ، كتاب الرهن ، مسألة ٢٨.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست