responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 357

والوجه في هذه الرّواية ، ان يكون أولياء الأوّل اختاروا استرقاقه ورضوا بذلك ، وعفوا عن قتله ، فحينئذ يصير مملوكا لهم ، فإذا قتل الثاني ، صار مملوكا ، لأوليائه ان اختاروا ذلك ، والّا لهم قتله ، ولا يدخل في ملك واحد من القبيلين بغير اختياره ، فامّا إذا لم يختر أولياء الأول استرقاقه ، ولا عفوا عن قتله ، ثم قتل الثاني ، فمن سبق الى قتله ، كان له ذلك ، لقوله تعالى « فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً » [١] فليلحظ ذلك.

والى ما حررناه واخترناه ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله في الجزء الثالث من الاستبصار [٢] ، وعاد عما أطلقه ، في نهايته [٣] ، وذهب اليه الا انه لما أورد الرّواية التي فيها انه لأولياء الأخير من المقتولين ، قال هذا الخبر ينبغي ان نحمله على انه انما يصير لأولياء الأخير ، إذا حكم بذلك الحاكم ، فاما قبل ذلك ، فإنه يكون بين أولياء الجميع.

قال محمد بن إدريس رحمه‌الله وأي فائدة وأثر في الحاكم وحكمه ، ان أراد رحمه‌الله بقوله ـ حكم الحاكم ـ ثبت [٤] عنده ، فما يكون الاحكام الّا بعد ثبوتها ، وان أراد حكم الحاكم باسترقاق العبد القاتل ، فلا حكم للحاكم في ذلك ، ولا مدخل ولا قول ، بل الاختيار في ذلك الى الأولياء ، بين القتل والاسترقاق ، ولا مدخل للحاكم في ذلك [٥].

ومتى قتلهما بضربة واحدة ، أو جناية واحدة ، كان بين أوليائهما على ما حررناه ، وليس على مولاه أكثر من تسليمه إليهما.

ومتى جرح عبد حرا فان شاء الحرّ أن يقتص منه ، كان له ذلك ، فان شاء أخذه ان كانت الجراحة تحيط برقبته ، وان كانت لا تحيط برقبته ، افتداه مولاه ، فان ابى مولاه ذلك ، كان للحر المجروح من العبد بقدر أرش جراحته ، والباقي لمولاه ، يباع العبد ، فيأخذ المجروح حقه ، ويرد الباقي على المولى.


[١] سورة الإسراء ، الآية ٣٣.

[٢] الإستبصار ، ج ٤ ، الباب ١٥٩ ، من كتاب الديات ، ص ٢٧٤.

[٣] النهاية ، كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ..

[٤] ج. انّه ثبت.

[٥] ج. في ذلك بلا خلاف.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست