responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 354

الدية ، فعل ذلك ، وان شاء ان يسلمه إليهم يكون رقا لهم ، وليس لهم قتله على حال.

وللسلطان ان يعاقب من يقتل العبيد بما ينزجر عن مثله في المستقبل.

فإذا قتل العبيد بعضهم بعضا أو تجارحوا أقيد بينهم واقتص لبعضهم من بعض ، الا ان يتراضى مواليهم بدون ذلك ، من الدية أو الأرش.

وإذا قتل مدبر حرا ، كانت الدية على مولاه الذي دبّره إن شاء واختار ورضى أولياء المقتول ، واختاروا أيضا ذلك ، فان لم يصطلحوا على ذلك ، وجب على مولاه تسليمه برمته ، إلى أولياء المقتول ، فان شاءوا قتلوه ، ان كان قتل صاحبهم عمدا ، وان شاءوا استرقوه ، فان كان قتله خطأ استرقوه ، وليس لهم قتله.

وروى انه إذا مات الذي دبّره ، استسعى في دية المقتول ، وصار حرا [١].

ولا دليل على صحة هذه الرواية ، لأنها مناقضة للأصول ، وهو انه خرج من ملك من دبّره ، وصار عبدا لأولياء المقتول ، فمن أخرجهم من ملكهم بعد دخوله فيه ، يحتاج الى دليل ، ولا دليل على ذلك ، ولا يرجع في ذلك الى اخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا.

ويمكن ان تحمل الرواية على انه كان التدبير عن نذر واجب لا يجوز الرجوع فيه ، فإذا كان كذلك ، وكان القتل خطأ فإنّه بعد موت من دبّره ، يصير حرا ويستسعى في الدية ، فاما إذا كان التدبير لا عن نذر ، فهو على ما قررناه وحررناه ، فليلحظ ذلك ويتأمل.

والأقوى عندي في الجميع انه يسترق ، سواء كان عن نذر ، أو لم يكن ، لان السيّد ما رجع عن النذر ، وانما صار عبدا بحق.

ومتى قتل مكاتب حرا ، فان كان لم يؤد من مكاتبته شيئا ، أو كان مشروطا عليه وان ادى من مكاتبته شيئا فحكمه ، حكم المماليك سواء ، فان كان غير مشروط عليه وقد ادى من مكاتبته شيئا كان على مولاه من الدية بقدر ما بقي من


[١] مستدرك الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب القصاص في النفس.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست