responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 347

إليهم ، فيكون رقّا لهم [١].

وهذا الذي ذكره شيخنا في نهايته [٢].

وقال بعض [٣] أصحابنا في كتاب له ، وإذا قتل الحر والعبد حرّا ، فاختار وليه الدية ، فعلى الحر النصف ، وعلى سيد العبد النصف ، وان اختار قتلهما ، رد قيمة العبد على سيّده وورثة الحر ، وان اختار قتل الحر ، فعلى سيد العبد نصف ديته لورثته ، وان اختار قتل العبد ، قتله ويؤدّى الحر الى سيّده نصف قيمته.

قال محمّد بن إدريس ، وهذا الذي يقتضيه أصول مذهبنا.

وذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره ، إلى انه إذا قتل الولي الحر ، يجب على سيد العبد ان يرد على ورثة المقتول الثاني نصف الدّية ، أو يسلّم العبد إليهم ، لأنه لو كان حرا لكان عليه ذلك على ما بيّناه ، فحكم العبد حكمه على السّواء ، هذا آخر كلامه في استبصاره [٤].

وهو رجوع عما ذكره في نهايته [٥] ، ونعم الرجوع الى الحق.

فإن كان قتله لهما [٦] خطأ محضا ، كان نصف ديته على عاقلة الرجل ، ونصفها على مولى العبد ، أو يسلّمه إلى أولياء المقتول ، يسترقونه ، وليس لهم قتله على حال.

وروى أيضا انه ان قتلت امرأة وعبد رجلا حرّا ، واختار أولياء المقتول قتلهما ، قتلوهما ، فان كان قيمة العبد أكثر من خمسة ألف [٧] درهم ، فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة ألف [٨] درهم. وان أحبوا أن يقتلوا المرأة ، ويأخذ العبد ، الّا ان يكون قيمته أكثر من خمسة ألف درهم ، فليردوا على مولى العبد ما يفضل عن خمسة ألف درهم ، ويأخذوا العبد ، أو يفتديه مولاه ، وان كان قيمة العبد أقل من


[١] التهذيب ، ج ١٠ ، باب ٢١ من كتاب الديات ، ج ٢ قريبا منه.

[٢] النهاية ، كتاب الديات ، باب الواحد يقتل اثنين.

[٣] الكافي في الفقه ، ص ٣٨٦.

[٤] الاستبصار الباب ١٦٧ من المجلد الرابع ، ص ٢٨٣.

[٥] النهاية ، كتاب الديات ، باب الواحد يقتل اثنين ..

[٦] ج. قتلهما له.

[٧] ج. آلاف.

[٨] ج. خمسة آلاف.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست