responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 345

ويدل على جواز قتل الجماعة بالواحد بعد الإجماع المشار اليه ، قوله تعالى « وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً » [١] لانه لم يفرق بين الواحد والجماعة.

وأيضا قوله تعالى « وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ » [٢] لأن المعنى ان القاتل إذا علم انه يقتل إذا قتل ، كفّ عن القتل ، وكان في ذلك حياته وحياة من همّ بقتله.

وسقوط القود بالاشتراك في القتل يبطل المقصود بالاية.

ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه‌السلام فمن قتل بعده قتيلا ، فأهله بين خيرتين [٣] ، الخبر ، لانه لم يفرق وقوله تعالى « النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » [٤] « والْحُرُّ بِالْحُرِّ » [٥] المراد به الجنس لا العدد ، فكأنه قال ان جنس النفوس يؤخذ بجنس النفوس ، وجنس الأحرار يؤخذ بجنس الأحرار.

وإذا قتل نفسان واحدا بضربتين مختلفتين ، أو متفقتين ، بعد ان يكون القتل يحدث عن ضربهما ، كان الحكم فيه سواء ، لا يختلف ، فان كان قتلهما له خطأ محضا ، كانت الدية على عاقلتهما بالسويّة.

وإذا اشترك نفسان في قتل رجل فقتله أحدهما ، وأمسكه الآخر ، قتل القاتل ، وخلّد الممسك السجن حتى يموت ، فان كان معهما ردء [٦] ينظر لهما ، سملت عيناه معا ـ اى فقئتا ، يقال سملت عينه تسمل ، إذا فقئت بحديدة محماة.

وإذا قتلت امرأتان رجلا عمدا ، قتلتا به جميعا ، فان كنّ أكثر من اثنتين ، كان لأوليائه قتلهنّ ، ويؤدون ما يفضل عن دية صاحبهم على أوليائهن ، يقسّمونه بينهم بالحصص ، وان كان قتلهن له خطأ ، كانت الدية على عاقلتهن بالسوية.

فإن قتل رجل وامراة رجلا ، كان لأولياء المقتول قتلهما جميعا ، ويؤدون إلى أولياء الرجل نصف ديته ، خمسة الف [٧] درهم.

وقال شيخنا المفيد في مقنعته ، تكون خمسة آلاف درهم بين أولياء الرجل


[١] سورة الإسراء ، الآية ٣٣.

[٢] سورة البقرة ، الآية ١٧٩.

[٣] سنن أبي داود ، باب ولى العمد يرضى بالدية ، من كتاب الديات ( ج ٤ ، الرقم ٤٥٠٤ ).

[٤] سورة المائدة ، الآية ٤٥.

[٥] سورة البقرة ، الآية ١٧٨.

[٦] ل. ثالث.

[٧] ج. آلاف.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست