نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 345
ويدل على جواز قتل الجماعة بالواحد بعد الإجماع المشار اليه ، قوله تعالى « وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً » [١] لانه لم يفرق بين الواحد والجماعة.
وأيضا قوله تعالى « وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ » [٢] لأن المعنى ان القاتل إذا علم انه يقتل إذا قتل ، كفّ عن القتل ، وكان في ذلك حياته وحياة من همّ بقتله.
وسقوط القود بالاشتراك في القتل يبطل المقصود بالاية.
ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام فمن قتل بعده قتيلا ، فأهله بين خيرتين [٣] ، الخبر ، لانه لم يفرق وقوله تعالى « النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » [٤] « والْحُرُّ بِالْحُرِّ » [٥] المراد به الجنس لا العدد ، فكأنه قال ان جنس النفوس يؤخذ بجنس النفوس ، وجنس الأحرار يؤخذ بجنس الأحرار.
وإذا قتل نفسان واحدا بضربتين مختلفتين ، أو متفقتين ، بعد ان يكون القتل يحدث عن ضربهما ، كان الحكم فيه سواء ، لا يختلف ، فان كان قتلهما له خطأ محضا ، كانت الدية على عاقلتهما بالسويّة.
وإذا اشترك نفسان في قتل رجل فقتله أحدهما ، وأمسكه الآخر ، قتل القاتل ، وخلّد الممسك السجن حتى يموت ، فان كان معهما ردء [٦] ينظر لهما ، سملت عيناه معا ـ اى فقئتا ، يقال سملت عينه تسمل ، إذا فقئت بحديدة محماة.
وإذا قتلت امرأتان رجلا عمدا ، قتلتا به جميعا ، فان كنّ أكثر من اثنتين ، كان لأوليائه قتلهنّ ، ويؤدون ما يفضل عن دية صاحبهم على أوليائهن ، يقسّمونه بينهم بالحصص ، وان كان قتلهن له خطأ ، كانت الدية على عاقلتهن بالسوية.
فإن قتل رجل وامراة رجلا ، كان لأولياء المقتول قتلهما جميعا ، ويؤدون إلى أولياء الرجل نصف ديته ، خمسة الف [٧] درهم.
وقال شيخنا المفيد في مقنعته ، تكون خمسة آلاف درهم بين أولياء الرجل
[١] سورة الإسراء ، الآية ٣٣. [٢] سورة البقرة ، الآية ١٧٩. [٣] سنن أبي داود ، باب ولى العمد يرضى بالدية ، من كتاب الديات ( ج ٤ ، الرقم ٤٥٠٤ ). [٤] سورة المائدة ، الآية ٤٥. [٥] سورة البقرة ، الآية ١٧٨. [٦] ل. ثالث. [٧] ج. آلاف.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 345