responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 344

محصنا فحينئذ لا يجب على قاتله القود ، ولا الدية ، لأنّه مباح الدم.

فاما ان أقام البيّنة انه وجده مع المرأة ، لا زانيا بها أو زانيا بها ولا يكون محصنا ، فإنه يجب على من قتله القود ، ولا ينفعه بيّنته هذه ، فليلحظ ذلك.

وقال شيخنا في مسائل خلافه ، مسألة : إذا قطع طرف غيره ، ثم اختلفا ، فقال الجاني كان الطرف أشل ، فلا قود ولا دية كاملة فيه ، وقال المجني عليه كان صحيحا ، ففيه القود والدية كاملة ، فإن كان الطرف ظاهرا مثل اليدين والرجلين ، والعينين ، والأنف ، وما أشبهها ، فالقول قول الجاني مع يمينه ، ويقيم [١] المجني عليه البيّنة ، فإن كان الطرف باطنا ، فالقول قول المجني عليه [٢].

قال محمّد بن إدريس مصنف هذا الكتاب ، ما اختاره شيخنا قول الشافعي ، والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، ان القول قول المجني عليه في الطرفين معا ، سواء كانا ظاهرين أو باطنين ، لإجماع أصحابنا على ذلك ، وقول الرسول عليه‌السلام المتفق عليه ـ على الجاحد اليمين ، وعلى المدعى البيّنة ـ [٣] والأصل سلامة الأعضاء ، والجاني يدعي الشلل والعيب ، فعليه البيّنة ، ومن فصل ذلك وخصص يحتاج إلى دلالة.

باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما

أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا

إذا قتل اثنان واحدا أو أكثر منهما عمدا ، كان أولياء المقتول مخيرين بين ان يقتلوا واحدا منهم ، يختارونه ، ويؤدى الباقون الى ورثته مقدار ما كان يصيبهم لو طولبوا بالدية ، فإن اختار أولياء المقتول قتلهم جميعا ، كان لهم ذلك ، إذا أدوا إلى ورثة المقتولين ما يفضل عن دية صاحبهم ، يتقاسمونه بينهم بالسوية.

يدل على ذلك إجماع أهل البيت عليهم‌السلام وأيضا فما اشترطناه أشبه بالعدل وأليق به.


[١] ج. أو يقيم.

[٢] الخلاف كتاب الجنايات مسألة ٧٦.

[٣] الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٣ ، وعبارة المتن نقل بالمعنى.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست