responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 277

وان ولد مولود ليس له فرج أصلا ، لا فرج الرجال ولا فرج النساء ، فهذا هو المشكل امره ، استخرج بالقرعة بغير خلاف بين أصحابنا في ذلك ، ولقولهم عليهم‌السلام كل أمر مشكل فيه القرعة [١] فما خرجت القرعة ورث عليه ، فيكتب على سهم عبد الله ، وعلى سهم آخر امة الله ، ويجعلان في سهام مبهمة ، ويخلط ويدعو المقرع ، فيقول : اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بيّن لنا أمر هذا الشخص ، ليحكم فيه بحكمك ، ثم يؤخذ سهم سهم ، فان خرج عليه عبد الله ، حكم له بحكم الذكور وورث ميراثهم ، وان خرج امة الله ، حكم له بحكم الإناث وورّث ميراثهن.

وإذا خلف الميت شخصا له رأسان على بدن واحد ، أو بدنان ورأسان على حقو واحد ، ترك حتى ينام ، ثم ينبّه أحدهما فإن انتبه والآخر نائم ، فهما اثنان ، وان انتبها جميعا ، فهما واحد.

فاما ميراث الخنثى ، وهو الذي له فرج الرجال وفرج النساء معا ، فله أحوال عند أصحابنا ، فأوّل أحواله اعتبار المبال ، فان خرج من فرج الرجال ، ورث ميراثهم [٢] ، وحكم عليه بأنه رجل ، وان خرج البول من فرج النساء ، ورّث ميراثهن ، ويحكم عليه بحكمهن ، فإن بال منهما جميعا ، فالاعتبار بالسابق منهما ، فيورّث عليه ، فإن لم يسبق أحدهما الأخر ، فالاعتبار بالفرج الذي ينقطع البول منه أخيرا فيورّث عليه ويحكم به له ، فان جاء سواء في دفعة واحدة ، وانقطعا سواء في وقت واحد ، فهاهنا وفي هذه الحال يتصور مسألة الخلاف بين أصحابنا فحينئذ فحيّز النزاع [٣].

واما في الأحوال الأول [٤] فلا خلاف بينهم فيها اجمع ، بل الخلاف فيما صورناه ،


[١] الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١١ ، وفيه : « كلّ مجهول ففيه القرعة ». ولعل ما في المتن قاعدة مستنبطة من كلامهم عليهم‌السلام ، كما في الباب ١١ من المستدرك عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم‌السلام « أنّهم أوجبوا الحكم بالقرعة في ما أشكل ».

[٢] ج. ميراث الرجال.

[٣] ج. ل. فحينئذ يظهر محل النزاع.

[٤] ج. ل. الأولة.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست