responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 276

هذا بخلاف مذهبه في نهايته [١] ، فان فيها أطلق القول.

والصحيح انه يرث أخواله ، وترثه أخواله ، سواء اعترف به أبوه بعد اللعان. أو لم يعترف ، لان نسبه من الام بسبب [٢] شرعي بغير خلاف.

وأورد في استبصاره حديثين قال فيهما ابن الملاعنة ترثه امه الثلث ، والباقي لإمام المسلمين ، لان جنايته على الامام ، فتأوّلهما ، وقال الوجه في هاتين الروايتين ان نقول : انما يكون لها الثلث من المال إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه [٣].

قال محمّد بن إدريس رحمه‌الله وهذا تأويل يرغب الإنسان عنه ، ويربأ بنفسه منه ، لانه مصير الى مذهب المخالفين ، وعدول عن آية ذوي الأرحام ، وأصول المذهب ، ورجوع الى القول بالعصبة ، ثم هدم ونقض لإجماعنا ، وهو ان قرابات الام وكلالتها لا يعقلون ولا يرثون من الدية شيئا بغير خلاف بيننا ، فليلحظ ذلك ويتأمل.

وولد الزنا لا يرث من خلق من نطفته ، ولا من ولدته ، لأنهما غير أبويه شرعا ، ولا من يتقرب بهما اليه ، ولا يرثونه على حال ، لانه ليس بولد لهما شرعا على ما قدمناه ، لان الولد للفراش على ما جاء عنه [٤] عليه‌السلام والفراش المذكور في الخبر عبارة عن العقد ، وإمكان الوطي عندنا وعند الشافعي.

ومن أصحابنا من قال حكمه حكم ولد الملاعنة سواء ، وهو مذهب من خالفنا من الفقهاء.

والأوّل هو المذهب الذي يقتضيه أصولنا.

ويعزل من التركة مقدار نصيب الحمل ، والاستظهار يقتضي عزل نصيب ذكرين ، فان ولد ميتا فلا شي‌ء له ، وان ولد حيا ، ورث ويعلم حياته بالاستهلال ، وهو رفع الصوت أو الحركة الكثيرة التي لا تكون الا من حي ، فربما كان أخرس ، وقد ذكرنا احكام الشهادة بالاستهلال وكيفيتها في كتاب الشهادات [٥] ، فلا وجه لا عادته.


[١] النهاية ، كتاب الميراث باب ميراث ولد الملاعنة.

[٢] ج. ل. نسب.

[٣] الاستبصار ، الباب ١٠٥ من كتاب الفرائض ، ج ٩ ـ ١٠.

[٤] الوسائل : الباب ٥٦ ، ح ١ ، والباب ٥٨ ، ح ٥ ـ ٤ ـ ٣ ـ ٢ والباب ٧٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء والباب ٨ من أبواب ميراث الملاعنة ، ح ١ ـ ٤.

[٥] في الجزء الثاني ، ص ١٣٨.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست