نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 266
ولا مولى تضمن جريرة ، فإن ولاءه للإمام وميراثه له ، لأنه الذي يضمن جريرته وحدثه من ماله وخاصّة ، دون مال بيت المسلمين ، فإذا مات الامام انتقل الى الامام الذي يقوم بأمر الأمة مقامه ، دون ورثته الذين يرثون تركته ، ومن يتقرب اليه.
قد قلنا انه إذا مات العبد المعتق وليس له مولى ، فميراثه لمن يتقرب الى مولاه من جهة أبيه ، دون أمه ، الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال ، وبينا خلاف أصحابنا في ذلك ، وما ذهبنا اليه هو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه فإنه قال مسألة : إذا مات العبد المعتق وليس له مولى ، فميراثه لمن يتقرب الى مولاه من جهة أبيه دون أمه ، الأقرب أولى من الا بعد على تدريج ميراث المال ، ثم قال دليلنا إجماع الفرقة وأيضا قوله عليهالسلام الولاء لحمة ـ بضم اللام ـ كلحمة النسب [١] ، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمهالله[٢] وهو الصحيح.
وسهم الزوج والزوجة ثابت مع جميع من ذكرناه على ما مضى بيانه وتحريره.
فصل
قد بينا فيما مضى ان الكافر لا يرث المسلم ، فامّا المسلم فإنه يرث الكافر عندنا ، وان بعد نسبه ، ويحجب من قرب عن الميراث بلا خلاف بيننا ، وقد دللنا على ذلك بظواهر آيات الميراث ، لأنه إنما يخرج من ظاهرها ما أخرجه دليل قاطع ، وأيضا فالإسلام يزيده قوة وعلوّا ، لقوله عليهالسلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه [٣]. وبهذا يحتج على المخالف ، وبقوله عليهالسلام الإسلام يزيد ولا ينقص [٤].
فاما ما رووه من قوله عليهالسلام لا توارث بين أهل ملتين [٥] ، ومن قول بعض الصحابة في ذلك ، فأكثره مضعف مقدوح في رواته [٦] ، ثم هو مخالف لظاهر
[١] الوسائل ، الباب ٤٢ ، من كتاب العتق ، ح ٢ ـ ٦. [٢] الخلاف ، كتاب الفرائض ، مسألة ١٤١. [٣] و (٤) الوسائل ، الباب ١ من أبواب موانع الإرث ، ح ١١ ـ ٩. [٥] الوسائل الباب ١ من أبواب موانع الإرث ح ١٤ ـ ١٥ ـ ١٧ ، وفي المصدر ، لا يتوارث أهل ملّتين. [٦] ج. ل. روايته.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 266