نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 265
[ ولاء ضمان الجريرة ]
واما ولاء تضمن الجريرة فهو ان يكون المعتق سائبة ، وهو كل من أعتق في كفارة ، أو في واجب غير الكفارة ، أو أعتق عبدا تبرعا وتبرأ من ضمان جريرته فإنه يتوالى الى من شاء ، ممّن يضمن جريرته وحدثه ، أو يكون إنسان لا نسب له معروف ، فيتوالى الى إنسان معروف النسب ، أو يتوالى مجهول النسب الى مجهول النسب ، كالحميلين ، فاما معروف النسب والورّاث [١] ، فلا يجوز ان يتوالى الى أحد بحال ، الا انّ لا يكون له وارث ، فيتوالى إذ ذاك فمتى مات هذا الإنسان ، ولا أحد يرثه من قريب ولا بعيد ، فميراثه لمن ضمن جريرته وحدثه ، فإذا مات بطل هذا الولاء ، ورجع الى ما كان ، ولا ينتقل منه الى ورثته ، كانتقال ولاء المعتق [٢].
وذهب شيخنا المفيد في مقنعته [٣] ، إلى انهما سواء في جميع الاحكام ، وما اخترناه رأي شيخنا أبي جعفر في إيجازه [٤] ، وهو الأظهر ، لأن انتقال الضمان بعد الموت والإرث يحتاجان الى دليل شرعي ، لأن هذا حكم التزمه ضامن الجريرة على نفسه ، ولا دليل على التزام ورثته له بعد موته ، فليلحظ ذلك.
فإذا تعاقدا بينهما ولاء تضمن الجريرة ، فليس لأحدهما فسخ ذلك العقد ، سواء عقل عنه بعد العقد ، أو لم يعقل ، وبعض المخالفين لنا قال له الفسخ ما لم يعقل عنه ، واختاره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافة [٥].
ومذهبنا الأوّل ، لأنه الذي يقتضيه أصولنا ، ولقوله تعالى « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » [٦] ، وهذا عقد يجب الوفاء به.
[ ولاء الإمامة ]
وامّا ولاء الإمامة ، فهو كل من لا وارث له قريب ولا بعيد ، ولا مولى عتاقة
[١] ج. ل. الوارث. [٢] ج. ل. ولاء العتق. [٣] المقنعة أبواب فرائض المواريث ص ٦٩٤. [٤] الإيجاز فصل في ذكر الولاء ص ٢٧٨ من كتاب الرسائل العشر. [٥] الخلاف ، كتاب العتق ، مسألة ٩. [٦] سورة المائدة ، الآية ١.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 265