responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 265

[ ولاء ضمان الجريرة ]

واما ولاء تضمن الجريرة فهو ان يكون المعتق سائبة ، وهو كل من أعتق في كفارة ، أو في واجب غير الكفارة ، أو أعتق عبدا تبرعا وتبرأ من ضمان جريرته فإنه يتوالى الى من شاء ، ممّن يضمن جريرته وحدثه ، أو يكون إنسان لا نسب له معروف ، فيتوالى الى إنسان معروف النسب ، أو يتوالى مجهول النسب الى مجهول النسب ، كالحميلين ، فاما معروف النسب والورّاث [١] ، فلا يجوز ان يتوالى الى أحد بحال ، الا انّ لا يكون له وارث ، فيتوالى إذ ذاك فمتى مات هذا الإنسان ، ولا أحد يرثه من قريب ولا بعيد ، فميراثه لمن ضمن جريرته وحدثه ، فإذا مات بطل هذا الولاء ، ورجع الى ما كان ، ولا ينتقل منه الى ورثته ، كانتقال ولاء المعتق [٢].

وذهب شيخنا المفيد في مقنعته [٣] ، إلى انهما سواء في جميع الاحكام ، وما اخترناه رأي شيخنا أبي جعفر في إيجازه [٤] ، وهو الأظهر ، لأن انتقال الضمان بعد الموت والإرث يحتاجان الى دليل شرعي ، لأن هذا حكم التزمه ضامن الجريرة على نفسه ، ولا دليل على التزام ورثته له بعد موته ، فليلحظ ذلك.

فإذا تعاقدا بينهما ولاء تضمن الجريرة ، فليس لأحدهما فسخ ذلك العقد ، سواء عقل عنه بعد العقد ، أو لم يعقل ، وبعض المخالفين لنا قال له الفسخ ما لم يعقل عنه ، واختاره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافة [٥].

ومذهبنا الأوّل ، لأنه الذي يقتضيه أصولنا ، ولقوله تعالى « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » [٦] ، وهذا عقد يجب الوفاء به.

[ ولاء الإمامة ]

وامّا ولاء الإمامة ، فهو كل من لا وارث له قريب ولا بعيد ، ولا مولى عتاقة


[١] ج. ل. الوارث.

[٢] ج. ل. ولاء العتق.

[٣] المقنعة أبواب فرائض المواريث ص ٦٩٤.

[٤] الإيجاز فصل في ذكر الولاء ص ٢٧٨ من كتاب الرسائل العشر.

[٥] الخلاف ، كتاب العتق ، مسألة ٩.

[٦] سورة المائدة ، الآية ١.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست