responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 223

عليها ، في الشرعيات ، لأنها لا توجب علما ولا عملا.

وإذا كان على إنسان دين لغيره ، ومات صاحبه ، لم يجز له ان يعطيه لبعض ورثته الّا باتفاق الباقين ، فإن أعطاه جميعه وأعلمه انّه لجماعة الورثة ، كان القاضي الذي هو المعطي ، ضامنا لحصة الباقين ، وقد سقط عنه نصيبه ، ولا يرجع عليه ان تلف بغير تفريط منه وكان قد وكله في القضاء عنه والتسليم إليهم ، فإن كان قد فرط في حفاظه وتلف ، فإنه يرجع عليه ، وان كان قد أقر وقت تسليمه اليه ، وقال خذ هذا فهو لك ، أو نصيبك من الدّين الذي كان لمورّثك عليّ ، فإنه لا يجوز له ان يعود عليه بشي‌ء بحال.

وإذا غاب رجل عن اهله ، وترك لهم نفقة سنة أو أكثر من ذلك ، ثم مات بعد شهر ، كان على امرأته ومن يجب عليه نفقته ان يردوا ما فضل عن نفقة الشهر الذي مضى الى الميراث.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست