responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 222

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ولا فرق بين ان يكون التطليقة أوّله ، أو ثانية ، أو ثالثة ، وعلى كل حال [١].

الّا انه رجع عن ذلك في مسائل خلافه ، وقال : لا يرثها الزوج الا ما دامت في العدة الرجعية دون العدة التي لا له عليها رجعة [٢] ، على ما حكيناه عنه أولا ، وقدّمناه [٣].

والوصيّة ماضية إذا تكلم بها الموصي وكان ثابت العقل ، فان اعتقل لسانه وكان ممن يحسن ان يكتب ، كتبها ثم أمضيت أيضا بحسب ذلك ، فان لم يقدر ان يكتب ، وأومى بها ، وفهم بذلك غرضه منه ، أمضيت أيضا بحسب ذلك ، فإن قال له إنسان تقول كذا وكذا ، وتأمر بكذا وكذا ، فأشار برأسه أن نعم ، كان أيضا ذلك جائزا ، إذا علم ذلك من شاهد حاله ، وكان عقله ثابتا عليه ، فان كان عقله زائلا في شي‌ء من هذه الأحوال ، لم يلتفت الى شي‌ء من ذلك.

وقد روي أنه إذا وجدت وصيّة بخط الميت ، ولم يكن اشهد عليها ، ولا أمر بها ، فإن الورثة بالخيار بين العمل بها ، وبين ردها وإبطالها ، فإن عملوا بشي‌ء منها ، لزمهم العمل بها جميعا على ما روي في بعض الاخبار [٤] ، وأوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته [٥].

والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، انهم إذا أقرّوا بشي‌ء منها وعملوا به ، وقالوا ان هذا حسب صحيح اوصى به ، دون ما عداه مما في هذا المكتوب ، فإنه لا يلزمهم العمل بجميع ما في المكتوب ، الّا بما أقروا به ، دون ما عداه ، وانما هذه رواية وخبر واحد أوردها شيخنا إيرادا وقد بيّنا ان اخبار الآحاد لا يجوز العمل


[١] النهاية ، كتاب الوصايا ، باب الإقرار في المرض ..

[٢] الخلاف ، كتاب الطلاق مسألة ٥٤ ، وهي منقولة بالمعنى.

[٣] الجزء الثاني ، ص ٦٧٤.

[٤] الوسائل ، الباب ٤٨ من كتاب الوصايا ، ح ٢.

[٥] النهاية ، كتاب الوصايا ، باب الإقرار في المرض .. وفي المصدر ، ولم يكن اشهد عليها ولا أقرّ بها ، كان الورثة بالخيار ..

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست