responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 18

أبوا ذلك ، كان عليهم القتل.

وإذا كان للرجل مملوك ، وهو يحسن اليه ، ويقوم بما يحتاج اليه ، فاستباعه العبد ، لم يلزمه بيعه ، وكان مخيرا في ذلك.

ويكره ان يفرق بين الولد الصغير وبين امه ، وينبغي ان يباعا معا ، وليس ذلك بمحظور على الأظهر من قول المحصّلين من أصحابنا ، والى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر في كتاب العتق في نهايته [١].

وإذا أبق العبد ، جاز لمولاه ان يعتقه في الكفارة الواجبة عليه ، ما لم يعرف منه موتا ، على ما بيناه في كتاب الظهار [٢].

وإذا عتق العبد ، وعليه دين ، فان كان استدانه بإذن مولاه وامره ، لزم المولى قضاؤه ، وان كان عن غير اذنه ، كان ثابتا في ذمته ، يتبع به ، ولا يلزم المولى منه شي‌ء.

وقد روى [٣] انه إذا اتى على الغلام عشر سنين ، كان عتقه وصدقته جائزا إذا كان على جهة المعروف ، أوردها في نهايته [٤] شيخنا إيرادا لا اعتقادا لانه لا دليل على صحة العمل بها ، لأنها مخالفة لأصول المذهب ، لكونها لا دليل عليها من كتاب ، ولا سنة مقطوع بها ، ولا إجماع منعقد ، والأصل نفى الأحكام الشرعية ، وثبوتها يحتاج إلى أدلة شرعية ، وقول الرسول عليه‌السلام المجمع عليه ، يؤيد ما قلناه ، وهو « رفع القلم عن ثلاث » [٥] وذكر الصبي من جملة الثلاث.

وإذا أعتق الرجل عبده عن دبر ، « بالدال غير المعجمة المضمومة ، والباء المسكنة المنقطة من تحتها نقطة واحدة ، والراء والمراد بذلك التأخير ، لأنّ الدبر


[١][٤] النهاية ، كتاب العتق والتدبير ، باب العتق واحكامه.

[٢] الجزء الثاني ، ص ٧١٨.

[٣] الوسائل ، الباب ٥٦ ، من أبواب العتق الحديث ١.

[٥] سنن ابن ماجة ، كتاب الطلاق الباب ١٥ ، الحديث ١ ، ج ١ ، ص ٦٥٨ ، والحديث هكذا عن عائشة ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال رفع العلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. وكذلك مع اختلاف يسير في سنن البيهقي الباب ٢٤ ، من كتاب الطلاق الحديث ١ ، ج ٧ ، ص ٣٥٩.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست