نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 17
الّذي يقتضيه مذهبنا.
وإذا خلّف الرجل مملوكا وشهد بعض الورثة أنّه أعتقه مورّثهم ، فان كان الشاهد مرضيا جائز الشهادة ، وكانا اثنين عتق المملوك ، وان لم يكن مرضيا أو كان غير ان الآخر غير مرضى ، مضى العتق في حصّته ، واستسعى العبد في الباقي.
وإذا اوصى الإنسان بعتق رقبة ، جاز ان يعتق عنه نسمة ، ذكرا كان أو أنثى ، إذا كانت النسمة ممن يجوز إعتاقها.
وقد روى [١] انه إذا أعتق الرجل مملوك ابنه كان العتق ماضيا.
وهذه الرّواية لا يصح العمل بها ، الّا ان يكون الا بن صغيرا ، ويكون الأب قد قوم العبد على نفسه ، والّا فلا يصح ذلك فيه.
وشيخنا أبو جعفر أورد ذلك في نهايته [٢] ، وأطلق ولم يقيّد بالابن الصغير ، وتحرير الفتيا ما قلناه.
وقد روى [٣] انه إذا أعتق الرجل جارية حبلى بمملوك ، صار ما في بطنها حرا كهيئتها ، فإن استثناه من الحرية لم يثبت رقّه مع نفوذ الحرية في امّه.
وهذه الرّواية أوردها شيخنا في نهايته [٤] ولا دليل على صحتها في كتاب ، ولا سنّة مقطوع بها ، ولا إجماع ، والأصل ان لا عتق ، وثبوت العبودية في حملها ، فمن حرّره يحتاج الى دليل ، ولا دليل له على ما بيّناه ، واخبار الآحاد غير معمول عليها عند أصحابنا ، وانّما هذا يصح على مذهب الشافعي ، لأنّه يجري الحمل مجرى بعض أعضائها ، ولهذا يقول انه إذا باعها واستثنى الحمل ، لا يصح استثناؤه ، ونحمل نحن الرواية على انها وردت مورد التقيّة ، لأنه مذهب مخالفينا.
وإذا أسلم أحد الأبوين ، كان حكم أولاده [٥] حكمه في إجراء حكم الإسلام عليهم ، فان بلغوا واختاروا الشرك ، لم يمكنوا من ذلك ، وقهروا على الإسلام ، فإن
[١] الوسائل ، الباب ٦٧ ، من أبواب العتق. [٢][٤] النهاية ، كتاب العتق والتدبير ، باب العتق وأحكامه. [٣] الوسائل ، الباب ٦٩ ، من أبواب العتق. [٥] ل. أولاده الصغار.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 17