responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 177

في الهبة ، له الرجوع في الصدقة عليه [١] ، هذا آخر كلامه.

قال محمّد بن إدريس رحمه‌الله ، هذا غير واضح ولا مستقيم ، لأن صدقة التطوع بعد إقباضها المصدق بها عليه ، لا يجوز ، ولا يحلّ العود والرجوع بها على من كانت من الناس بغير خلاف بيننا ، وليس كذلك الهبة على ما حررناه.

إذا اهدى لرجل شيئا على يد رسوله ، فإنه على ملكه بعد ، وان مات المهدى اليه كان له استرجاعه ، وان مات المهدي ، كان لوارثه الخيار ، وإذا وصلت الهدية الى المهدى اليه ، لم يملكها بالوصول ، ولم تلزم ، ويكون ذلك إباحة من المهدي.

فمن أراد الهدية ولزومها وانتقال الملك فيها الى المهدى اليه الغائب ، فليوكل رسوله في عقد الهدية معه ، فإذا مضى وأوجب له ، وقبل المهدى اليه واقبضه إياها ، لزمه العقد ، وملك المهدى اليه الهدية.

ومن وكيد السنة ، وكريم الأخلاق الإهداء ، وقبول الهدية إذا دعي إليها داعي المودّة الدنيويّة والتكرم ، فيحسن قبولها إذا عريت من وجوه القبح ، ويقبح القبول مع ثبوته ، وتخرج بالقبول والإقباض عن ملك المهدي ، وله الرّجوع فيها ما لم يتصرّف فيها من أهديت اليه أو يعوّض عنها ، أو تهلك عينها ، وإمضاؤها أفضل ، ولا يجب المكافاة عليها ، وفعلها أفضل.

وقد جاء في الترغيب لقبولها اخبار ورخص ، وجاء في كراهيّة قبولها وذمّها ، أشياء.

فمن جملة ما في الترغيب فيها ، ما روي عنه عليه‌السلام انه قال تهادوا تحابوا [٢].

وروى ان أم حكيم بنت وادع الخزاعية قالت يا رسول الله أتكره رد الهدية؟ فقال ما أقبح رد الهدية ، ولو اهدي الىّ كراع لقبلته ، ولو دعيت الى ذراع لأجبت [٣].

وروى انّ بعض نسائه عليه‌السلام سألته ، فقالت يا رسول الله ، انّ لي جاريتين


[١] المبسوط ، ج ٣ ، كتاب الهبات ص ٣١٤.

[٢] الوسائل ، الباب ٨٨ من أبواب ما يكتسب به ، ح ٥ ـ ١٠ ـ ١٨. سنن البيهقي ، الباب ١ من كتاب الهبات ، الحديث ٦ ، رواه أبو هريرة.

[٣] سنن البيهقي : ج ٦ ، ص ١٦٩ الباب ١ من كتاب الهبات ح ٦ ، ولكن بطريق آخر.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست