responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 176

إلى دليل [١].

هذا أخر استدلاله ونعم ما استدلّ به رحمه‌الله.

إذا وهب في مرضه المخوف شيئا واقبضه ، ثمّ مات ، فمن أصحابنا من قال تلزم الهبة في جميع الشي‌ء الموهوب ، سواء كان الثلث أو أكثر من الثلث ، وهو الصّحيح من المذهب الذي تقتضيه الأصول ، ومنهم من قال تلزم في الثلث ، وتبطل فيما زاد عليه.

إذا كان له في ذمّة إنسان مال ، فوهبه له ، كان ذلك إبراء بلفظ الهبة ، وهل من شرط صحّة الإبراء قبول المبرئ أم لا؟ قال قوم من شرط صحته قبوله ، فلا يصحّ حتى يقبل ، وما لم يقبل فالحق ثابت بحاله.

وهو الذي نختاره ، ونقول به ، لأنّ في إبرائه من الحق الذي له عليه منّة عليه ، وغضاضة ، ولا يجبر على قبول المنّة ، وتحمّل الغضاضة فإذا لم نعتبر قبوله ، أجبرناه على ذلك ، كما نقول في هبة العين له « انها لا تصح إلا إذا قبل ».

وقال قوم ان ذلك يصح ، شاء من عليه الحق ، أو أبي لقوله تعالى « فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ » [٢] و « أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ » [٣] فاعتبر مجرد الصدقة ، ولم يعتبر القبول ، وقال تعالى « وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلّا أَنْ يَصَّدَّقُوا » [٤] فأسقط الدّية بمجرد التصدق ، ولم يعتبر القبول ، والتصدق في هذا الموضع الإبراء.

قلنا اما التمسّك بهذا فضعيف عندنا ، لأنه دليل الخطاب ، ودليل الخطاب عند المحصلين من أصحابنا المتكلّمين في أصول الفقه لا يعملون به ، هذا إذا وهبه لمن عليه الحقّ.

فإن وهبه لغيره صحّ ذلك ، الا انه لا يلزم الا بالقبض.

قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة ، صدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الاحكام ، من شرطها الإيجاب والقبول ، ولا تلزم الّا بالقبض ، وكل من له الرجوع


[١] الخلاف ، كتاب الهبة ، مسألة ١٧ ، في نقل العبارة تقطيع.

[٢] و (٣) سورة البقرة ، الآية ٢٨٠.

[٤] سورة النساء ، الآية ٩٢.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست