responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 158

لا يقضى بهذا البيت من الشعر على القرآن والإجماع ، على أنه أراد الشّاعر بذلك الانتساب ، لأن أولاد البنت لا ينتسبون إلى أمهم ، وانما ينتسبون إلى أبيهم ، وكلامنا على غير الانتساب.

وأما قولهم ولد الهاشمي من العامية هاشمي ، وولد العامي من الهاشميّة عامي.

فالجواب عنه أن ذلك في الانتساب ، وليس كلامنا فيه ، بل كلامنا في الولادة ، وهي متحققة من جهة الأم ، بغير خلاف ، ويكون الذكر والأنثى فيه سواء ، إلا ان يشرط الواقف تفضيل بعضهم على بعض.

وإذا وقف على نسله ، أو عقبه ، أو ذرّيّته فهذا حكمه ، بدليل قوله تعالى : « وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ ـ الى قوله ـ وَعِيسى وَإِلْياسَ » [١] فجعل عيسى من ذريته : وهو ينتسب اليه من الام.

وان وقف على عترته فهم الأخص به من قومه وعشيرته ، وقد نصّ على ذلك ثعلب ، وابن الأعرابي ، من أهل اللغة ، ولا يلتفت الى قول القتيبي في ذلك ، وما تعلق به من حديث أبي بكر في قوله : « نحن عترة رسول الله » [٢] لان هذا الحديث لم يصحّحه نقاد الآثار ، ونقلة الاخبار.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : « ومتى شرط الواقف أنه متى احتاج الى شي‌ء منه كان له بيعه والتصرف فيه كان الشرط صحيحا ، وكان له أن يفعل ما شرط ، إلّا أنه إذا مات ، والحال ما ذكرناه ، رجع ميراثا ، ولم يمض الوقف » [٣].

قال محمّد بن إدريس « رحمه‌الله » : لو كان الوقف صحيحا لم يرجع ميراثا ، ولكان يمضى الوقف فيه بعد موته ، بل الشرط الذي أفسده ، لأنا قد بيّنا [٤] انه متى شرط العود في نفس الوقف كان الوقف باطلا ، فلأجل ذلك رجع ميراثه وشيخنا أبو جعفر ذهب الى ان دخول الشرط في نفس الوقف يبطله ، ذكر ذلك في


[١] سورة الانعام ، الآية ٨٤ ـ ٨٥.

[٢] سنن البيهقي ، كتاب الوقف ، باب الصدقة في العترة ( ج ٦ ، ص ١٦٦ ).

[٣] النهاية ، كتاب الوقوف والصدقات ، باب الوقوف وأحكامها.

[٤] في ص ١٥٦.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست