responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 157

في حال حياته كان له بيعه والانتفاع بثمنه [١].

وما اخترناه من القول الأول هو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي [٢] وجلّة مشيختنا ، ودليله ما قدمناه من أنه لا خلاف في صحة الوقف إذا خلا من الشرط المخالف فيه ، والخلاف في صحّته مع الشرط المذكور.

ويدل على صحّة ما اعتبرناه من الشروط ـ بعد إجماع أصحابنا ـ أنّه لا خلاف في صحّة الوقف ولزومه إذا تكاملت ، وليس على صحته ولزومه إذا لم تتكامل دليل.

ويتبع في الوقف ما يشرطه الواقف ، من ترتيب الأعلى على الأدنى ، أو اشتراكهما ، أو تفضيل في المنافع ، أو المساواة فيها ، الى غير ذلك ، بلا خلاف.

وإذا وقف على أولاده ، وأولاد أولاده ، أو على أولاده فحسب ، ولم يقل :

لصلبه ، دخل فيهم أولاد أولاده ، ولد البنات والبنين ، بدليل إجماع أصحابنا ، ولأن اسم الولد يقع عليهم ، لغة وشرعا ، وقد اجمع المسلمون على ان عيسى عليه‌السلام ولد آدم ، وهو ولد ابنته ، وقد قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في الحسن والحسين : « ابناي هذان إمامان ، قاما أو قعدا » [٣] ولا خلاف بين المسلمين في أن الإنسان لا يحل له نكاح بنت بنته ، مع قوله تعالى « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ » [٤] فبنت البنت بنت بغير خلاف ، وأيضا دعا رسول الله عليه‌السلام الحسن ابنا ، وهو ابن بنته فقال [٥] لا تزرموا على ابني [٦] ـ بالزاء المعجمة المسكّنة ، والراء غير المعجمة المكسورة ، والميم ـ اى لا تقطعوا عليه بوله ، وكان قد بال في حجره فهموا بأخذه ، فقال لهم ذلك.

فأمّا استشهاد المخالف على خلاف ما ذكرناه بقول الشاعر :

بنونا بنو أبناءنا وبناتنا

بنوهن أبناء الرجال الأباعد

فإنّه مخالف لقول الرّسول عليه‌السلام ، وقول الأمّة ، والمعقول ، فوجب ردّه ، وأن


[١] في الانتصار ، كتاب في مسائل شتى في الهبات والإجارة والوقوف والشركة.

[٢] في المبسوط ، ج ٢ كتاب البيوع ص ٨١ ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

[٣] إثبات الهداة ج ٥ ، ص ١٢٩ ـ ١٣٤.

[٤] سورة النساء ، الآية ٢٣.

[٥] الوسائل الباب ٨ ، من أبواب النجاسات ، ح ٤.

[٦] ج : لا تزرموا ابني

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست